مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم

          ░29▒ بابُ إِذا نذَرَ، أو حلفَ: أَن لا يكَلِّمَ إِنسَانًا في الجَاهلِيَّةِ، ثمَّ أسلَمَ
          قوله: (في الجَاهلِيَّةِ) ظرفٌ لقوله: (نذرَ ثمَّ أسلَمَ)؛ أي: النَّاذر.