المستخرج على الجامع الصحيح

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░38▒ بابٌ: لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
          وَكَرِه ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبائعِ والمُشْتَرِي.
          وَقالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهْيَ تَعْنِي الشِّراءَ.