المستخرج على الجامع الصحيح

باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

          ░32▒ بابُ النَّهْيِ لِلْبائعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ الإِبِلَ / والبَقَرَ والغَنَمَ والمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُها وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ، ولَمْ يُحْلَبْ، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ: حَبْسُ الماءِ، يُقالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الماءَ.