المستخرج على الجامع الصحيح

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن

          ░26▒ بابٌ: لا يَبِيعُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ.