المستخرج على الجامع الصحيح

باب شراء الدواب والحمير

          ░2▒ بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ والحَمِيرِ.
          وَإِذا اشْتَرَى دابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَجُوْزُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟
          وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»؛ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.