المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          ░15▒ بابٌ: إذا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ ساعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقا، وَلَمْ يُذكر (1) البَائعُ على المُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.


[1] في الصحيح «ينكر».