المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة

          ░55▒ بابٌ: إذا باعَ الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فهو مِنَ البائعِ.