المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل

          ░25▒ بابٌ: إذا اشْتَرَى مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائعِ أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
          وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُو مِنَ المُبْتاعِ.