المستخرج على الجامع الصحيح

باب الكيل على البائع والمعطي

          ░19▒ بَابُ الكَيْلِ عَلَى البَائعِ والمُعْطِي؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:3] يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ أَو وَزَنُوا لَهُمْ، كَقَوْلِهِ: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ} [الشعراء:72] يعني: يَسْمَعُونَ لَكُمْ.
          وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «اكْتالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا».
          وَيُذْكَرُ عَنْ / عُثْمانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ».