-
المقدمة
-
حديث: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
-
حديث: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها
-
حديث: رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها
-
حديث: كنا نصلي مع النبي المغرب إذا توارت بالحجاب
-
حديث: أن من أكل فليتم أو فليصم
-
حديث: أن من كان أكل فليصم بقية يومه
-
حديث: صلوا على صاحبكم
-
حديث: أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين
-
حديث: على ما توقد هذه النيران؟
-
حديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
-
حديث: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟
-
حديث: يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم
-
حديث: كان في عنفقته شعرات بيض
-
حديث: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر
-
حديث: غزوت مع النبي سبع غزوات وغزوت
-
حديث: كتاب الله القصاص
-
حديث: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها
-
حديث: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء
-
حديث: خرجنا مع النبي إلى خيبر فقال رجل منهم
-
حديث: أن ابنة النضر لطمت جارية
-
حديث: بايعنا النبي تحت الشجرة فقال لي فقال لي
-
حديث: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش
-
مؤلفه
-
أسماءُ رجالِ الحديثِ
-
تراجم شيوخ البخاري
-
ذكر تراجم شيوخ الشيوخ لأبي عبد الله البخاري
-
ذكر تراجم شيوخ شيوخ الشيوخ للبخاري
-
تم الكتاب بعون الملك الوهاب
11- قولُهُ: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) بنُ إبراهيمَ بن بشيرِ بن فرقدٍ الحنظليُّ التَّميميُّ.
(قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) مولَى سلمةَ بن الأكوعِ (عَنْ سَلَمَةَ) بن الأكوعِ سنانَ بن عبدِ اللهِ ☺.
وهذا الحديثُ هو الحادي عشرَ من الثُّلاثياتِ.
أخرجَهُ البُخارِيُّ في الرُّبعِ الأوَّلِ في أوائلِ الجُّزءِ الثَّاني عشرَ في كتابِ الجِّهادِ، بابُ البيعةِ في الحربِ على أن لا يفرُّوا.
قولُهُ: (قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلعم بَيْعَةَ الرُّضْوَانِ بِالحُدَيْبِيَةِ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرِةِ _ المعهودَةِ، ولأبي ذرٍّ: إلى ظلِّ شجرةٍ _ فلمَّا خفَّ النَّاسُ، قالَ ╕: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَبَايِعْ) بلفظِ الأمرِ أيضاً مرَّةً أُخرى (فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ) وإنَّما بايعَهُ صلعم مرَّةً ثانيةً لأنَّهُ كانَ شُجاعاً بَذَّالاً لنفسِهِ، أو لأنَّهُ كانَ يُقاتِلُ فَارساً وراجِلاً فأكدَّ عليهِ العقدَ احتياطاً، حتَّى يكونَ بَذْلُهُ لنفسِهِ عن رضاً مُتأكِّدٌ.
وفيهِ دليلٌ على أنَّ إعادَةِ لفظِ النِّكاحِ وغيرِهِ ليسَ فسخاً للعقدِ الأوَّلِ، خلافاً لبعضِ الشَّافعيَّةِ.
قالَ ابنُ المُنيرِ: الحكمةُ في تكرارِهِ البيعةَ لسلمةَ أنَّهُ كانَ مِقداماً في الحربِ، فأكَّدَ عليهِ العقدَ احتياطاً.
قَالَ يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ: (فَقُلْتُ لَهُ _ أي لسلمةَ بن الأكوعِ _: يَا أَبَا مُسْلِمٍ _ وهي كنيةُ سلمةَ _ (عَلَى أَيِّ شَيءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ عَلَى المَوْتِ) أي على أنْ لا نَفِرَّ ولو متْنَا.
وفي هذا الحديثِ الثُّلاثِيِّ التَّحديثُ والعَنعنةُ.
وأخرجهُ المؤلِّفُ أيضاً في المغازي، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في السِّيرِ؛ هذا واللهُ أعلمُ، واللهُ علمُهُ أجلُّ وأعزُّ وأحكمُ. [خ¦2960]