إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري

حديث: أن من أكل فليتم أو فليصم

          5- قولُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ) الضَّحَّاكُ بن مخلدٍ النَّبيلُ(1) عن (يزيدَ بن أبي عُبيدٍ) يزيدُ من الزِّيادَةِ وعُبيدٌ مصغَّراً مولى لسلمةَ بن الأكوعِ، وهذا الحديثُ خامِسُ ثلاثيٍّ وقعَ في ((صحيحِ البُخاريِّ)) أخرجَهُ الإمامُ البُخاريِّ في الرُّبعِ الرَّابِعِ من الجُّزءِ السَّابِعِ في كتابِ الصومِ، بابُ إذا نوى بالنَّهارِ صوماً.
          قولُهُ: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) واسمُ الأكوعِ سنانُ بنُ عبدِ اللهِ كما تقدَّمَ مِراراً في روايةِ يحيى وهو القطَّانُ، حدَّثنا سلمةُ بنُ الأكوعِ كما سيأتي في خبرِ الواحِدِ (☺ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي في النَّاسِ) في روايةِ يحيى: قالَ لرجلٍ مِنْ أَسْلَمَ أَذَّنْ في قَوْمِكَ، واسمُ هذا الرَّجُلِ هندُ بنُ أسماءَ بن حارِثَةَ الأسلميُّ لهُ ولأبيهِ ولعمِّهِ هندُ بن حارثَةَ صحبةٌ، أخرجَ حديثَهُ أحمدُ وابنُ أبي خيثَمَةَ من طريقِ ابن إسحاقَ، حدَّثَني عبدُ اللهِ بن أبي بكرٍ عن خبيبِ بن هندِ بن أسماءَ الأسلميِّ عن أبيهِ قالَ: بعثَني النَّبيُّ صلعم إِلَى قَوْمِي مِنْ أَسْلَمَ فقالَ: (مُرْ قومَكَ أنْ يصومُوا هذا اليومَ يومَ عاشوراءَ، فمَنْ وجدتَهُ مِنْهُمْ قد أكلَ في أوَّلِ يومِهِ فليَصُمْ آخِرَهُ) وروى أحمدُ أيضاً من طريقِ عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْمَلَةَ عن يحيى بنِ هندٍ قالَ: وكانَ هندٌ من أصحابِ الحُديبيةِ، وأخوهُ الذي بعثَهُ رسولُ اللهِ صلعم يأمرُ قومَهُ بالصِّيامِ يومَ عاشوراءَ.
          قالَ: فحدَّثَني يحيى بن هندٍ عن أسماءَ بن حارثَةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلعم بعثَهُ فقالَ: مُرْ قومَكَ بصيامِ هذا اليومِ، قالَ: أرأيتَ إنْ وجدتُهم قد طعمُوا؟ قالَ: فليُتِمُّوْا آخرَ يومِهِم.
          قلتُ: فيُحتمَلُ أن يكونَ كلٌّ من أسماءَ وولدُهُ هندٌ أُرسلا بذلكَ، ويحتملُ أن يكونَ أطلقَ في الرِّوايَةِ الأولى على الجدِّ اسمَ الأبِ، فيكونُ الحديثُ من روايَةِ حبيبِ بن هندٍ عن جدِّهِ أسماءَ فَتَتَّحِدُ الرِّوايتانِ، واللهُ أعلمُ. /
          وَاسْتُدِلَّ بحديثِ سلمَةَ هذا على صحَّةِ الصِّيامِ لمن لم ينوِهِ من اللَّيلِ سواءٌ كانَ رمضانَ أو غيرُهُ؛ لأنَّهُ صلعم أمرَ بالصَّومِ في أثناءِ النَّهارِ، فدلَّ على أنَّ النِّيَّةَ لا تُشْتَرَطُ من اللَّيلِ؛ وأُجِيْبَ بأنَّ ذلكَ يتوقَّفُ على أنَّ صيامَ عاشوراءَ كانَ واجباً، والذي يترجَّحُ من أقوالِ العلماءِ أنَّهُ لم يكنْ فرضاً، وعلى تقديرِ أنَّهُ كانَ فرضاً؛ فقد نُسِخَ بلا ريبٍ، فنُسِخَ حكمُهُ وشرائطُهُ بدليلِ قولِهِ: <وَمَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ>.
          ومن لا يشترطُ النِّيَّةَ من اللَّيلِ لا يُجيزُ صيامَ من أكلَ من النَّهارِ، وصرَّحَ ابنُ حبيبٍ من المالكيَّةِ بأنَّ تركَ التَّبييتِ لصومِ عاشوراءَ من خصائصِ عاشوراءَ.
          وعلى تقديرِ أنَّ حكمَهُ باقٍ فالأمرُ بالإمساكِ لا يستلزمُ الإجزاءَ، فيحتملُ أن يكونَ أمرٌ بالإمساكِ لحرمَةِ الوقتِ، كما يُؤمَرُ من قَدِمَ من سفرٍ في رمضانَ نهاراً؛ وكما يُؤمَرُ من أفطرَ يومَ الشَّكِّ ثم رأى الهلالَ، وكلُّ ذلكَ لا يُنافي أمرَهُم بالقضاءِ، بل وردَ ذلكَ صريحاً في حديثٍ أخرجَهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ من طريقِ قتادَةَ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ سلمَةَ عن عمِّهِ: أنَّ أسلمَ أتَتِ النَّبيَّ صلعم فقالَ: صُمْتُمْ يومَكُمْ هذا؛ قالُوا: لا؛ قالَ: فأتمُّوا بقيَّةَ يومِكُم واقضوهُ.
          وعلى تقديرِ أن لا يثبتَ هذا الحديثُ في الأمرِ بالقضاءِ فلا يتعيَّنُ تركُ القضاءِ؛ لأنَّ من لم يُدرِكْ اليومَ بكمالِهِ لا يلزَمُهُ القضاءُ كمَنْ بلغَ أو أسلمَ في أثناءِ النَّهارِ، واحتجَّ الجمهورُ لاشتراطِ النِّيَّةِ في الصَّومِ من اللَّيلِ بما أخرجَهُ أصحابُ السُّنَنِ من حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرَ عن أختِهِ حفصةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: <مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لهُ> لفظُ النَّسائِيِّ، ولأبي داودَ والتِّرمذيِّ: <مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ>.
          واختُلِفَ في رفعِهِ ووقفِهِ؛ ورجَّحَ التِّرمذيُّ والنَّسائِيُّ الموقوفَ بعدَ أنْ أطنَبَ النَّسائِيُّ في تخريجِ طُرُقِهِ، وحكى التِّرمذيُّ في ((العلل)) عن البُخاريِّ ترجيحَ وَقْفِهِ، وعَمِلَ بظاهرِ الإسنادِ جماعَةٌ من الأئمَةِ، فصحَّحُوا الحديثَ المذكورَ، منهم ابنُ خزيمَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وابنُ حَزْمٍ، وروى لهُ الدَّارقُطْنِيُّ طريقاً آخرَ، وقالَ رجالُها ثقاتٌ؛ وأبعدَ من خصَّهُ من الحنفيَّةِ بصيامِ القضاءِ والنَّذرِ، وأبعدَ من ذلكَ تفرقَةُ الطَّحاويِّ بينَ صومِ الفرضِ إذا كانَ في يومٍ بعينِهِ كعاشوراءَ فتُجزِئُ النِّيَّةُ في النَّهارِ، أولا في يومٍ بعينهِ كرمضانَ فلا يُجْزِئُ إلا بنيَّةٍ من اللَّيلِ وبينَ صومِ التَّطوُّعِ فيُجزئُ في اللَّيلِ وفي النَّهارِ، وقد تَعَقَّبَهُ إمامُ الحرمين بأنَّهُ كلامٌ غَثٌّ لا أصلَ لهُ.
          وقالَ ابنُ قُدَامَةَ: تُعتبَرُ النِّيَّةُ في رمضانَ لكلِّ يومٍ، في قولِ الجُّمهورِ وعن أحمدَ أنَّهُ يُجْزِئُهُ نيَّةٌ واحدَةٌ لجميعِ الشَّهرِ، وهو كقولِ مالكٍ وإسحاقَ، وقالَ زُفَرُ: يصحُّ صومُ رمضانَ في حقِّ المقيمِ الصَّحيحِ بغيرِ نيَّةٍ، وبهِ قالَ عطاءٌ ومجاهدٌ.
          واحتجَّ زُفَرُ بأنَّهُ لا يصحُّ فيهِ غيرُ صومِ رمضانَ لتعيُّنِهِ فلا يفتقرُ إلى نِيَّةٍ؛ لأنَّ الزَّمنَ معيارٌ(2) له، فلا يُتصوَّرُ في يومٍ واحدٍ إلا صومٌ واحدٌ.
          وقالَ أبو بكرٍ الرَّازِيُّ: يلزَمُ قائلُ هذا أنْ يصحِّحَ صومَ المُغمى عليهِ في رمضانَ؛ إذا لم يأكلْ ولم يشرَبْ لوجودِ الإمساكِ بغيرِ نيَّةٍ، قالَ: فإنِ التزَمَهُ كانَ مُستشنَعَاً، وقالَ غيرُهُ: يلزمُهُ أنَّ من أخَّرَ الصلاةَ حتَّى لم يبقَ من وقتِهَا إلا قَدْرُهَا فصلَّى حينئذٍ تطوُّعاً أنَّهُ يُجزِئُهُ عن الفرضِ.
          واستدلَّ ابنُ حزمٍ / بحديثِ سلمَةَ على أنَّ من ثبتَ لهُ هلالُ رمضانَ بالنَّهارِ جازَ لهُ استدراكُ النِّيَّةِ حينئذٍ ويُجْزِئُهُ، وبناءً على أنَّ عاشوراءَ كانَ فرضاً أولاً وقد أُمرُوا أن يُمسِكوا في أثناءِ النَّهارِ، قالَ: وحكمُ الفرضِ لا يتغيَّرُ، ولا يخفى ما يُرَدُّ عليهِ ممَّا قدَّمناهُ.
          وأُلْحِقَ بذلكَ من نَسِيَ أن يَنوي من اللَّيلِ لاستواءِ حكمِ الجَّاهِلِ والنَّاسِي، انتهى كلامُ الحافظِ ابنِ حجرٍ في ((فتحِ الباري)).
          قولُهُ: (يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أَنْ) بفتحِ الهمزَةِ، وفي اليونينيَّةِ بسكونِ النُّونِ مع فتحِ الهمزَةِ، ولأبي ذرٍّ «إِنَّ» بكسرِهَا مع تشديدِ النُّونِ.
          قولُهُ: (مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ) بسكونِ اللامِ ويجوزُ كسُرها بلفظِ الأمرِ الغائبِ، والميمُ مفتوحَةٌ مشدَّدَةٌ، أي ليُمسكَ بقيَّةَ يومِهِ حرمةً للوقتِ، كما يُمْسِكُ لو أصبحَ يومَ الشَّكِّ مُفطراً، ثم ثبتَ أنَّهُ من رمضانَ (أو) قالَ: (فَلْيَصُمْ) شكٌّ من الرَّاوِي.
          قولُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ) قَالَ السِّنْدِيُّ: هذا هو محلُّ التَّرجمَةِ، وهو ظاهرٌ في جوازِ الصَّومِ بنيَّةٍ من نهارٍ في صومِ الفرضِ لما تدلُّ الأحاديثُ عليهِ، أي على افتراضِ صومِ عاشوراءَ؛ من جملَتِها هذا الحديثُ فإنَّ هذا الاهتمامَ يقتضي الافتراضَ، وما قيلَ أنَّهُ إمساكٌ لا صومٌ، مردودٌ بأنَّهُ خلافُ الظَّاهِرِ فلا يُصارُ إليهِ بلا دليلٍ، نعم، قد قامَ الدَّليلُ فيمن أكلَ قبلَ ذلكَ، وما قيلَ أنَّهُ جاءَ في أبي داودَ أنَّهُم أتمُّوا بقيَّةَ اليومِ وقضوهُ.
          قُلنا: هو شاهدُ صدقٍ لنا عليكُم حيثُ خصَّ القضاءَ بمنْ أتمَّ بقيَّةَ اليومِ، لا بِمَنْ صامَ إتْمَامَهُ بنيَّةٍ من نهارٍ فقد جازَ صومُهُ.
          لا يُقالُ صومُ عاشوراءَ منسوخٌ فلا يصحُّ بهِ الاستدلالُ، لأنَّا نقولُ دَلَّ الحديثُ على شيئينِ:
          أحدُهما: وجوبُ صومِ عاشوراءَ.
          والثَّاني: أنَّ الصَّومَ الواجبَ في يومٍ بعينِهِ يصحُّ بنيَّةٍ من نهارٍ، والمنسوخُ هو الأوَّلُ؛ ولا يلزمُ من نسخِهِ نسخُ الثَّاني؛ ولا دليلَ على نَسْخِهِ أيضاً.
          بقي فيه بحثٌ، وهو أنَّ الحديثَ يقتضي أنَّ وجوبَ الصومِ علَيهم ما كانَ معلُوماً من اللَّيلِ، وإنَّما عُلِمَ في النَّهارِ، وحينئذٍ صارَ اعتبارُ النِّيَّةِ من النَّهارِ في حقِّهم ضَرورياً، كما إذا شَهِدَ الشُّهودِ بالهِلالِ يومَ الشَّكِّ، فلا يلزمُ جوازُ الصَّومِ بنيَّةٍ من النَّهارِ بلا ضرورةٍ وهو المطلوبُ، واللهُ تعالى أعلمُ.
          (وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلُ) قالَ القسطلانيُّ: واستدلَّ بهِ أبو حنيفةَ على أنَّ الفرضَ يجوزُ بنيَّةٍ من النَّهارِ، لأنَّ صومَ عاشوراءَ كانَ فرضاً، وردَّ بأنَّهُ إمساكٌ لا صومٌ؛ وبأنَّ عاشوراءَ لم يكنْ فرضاً عندَ الجُّمهورِ، وبأنَّهُ ليسَ فيهِ أنه لا قضاءَ عليهم، بل في أبي داودَ أنَّهم أتمُّوا بقيَّةَ اليومِ وقضوهُ.
          واستدلَّ الجمهورُ لاشتراطِ النِّيَّةِ في صومِ الفرضِ من اللَّيلِ بحديثِ حفصةَ عندَ أصحابِ السُّنَنِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله وسلم قالَ: <مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ> وهذا لفظُ النَّسائيِّ.
          ولأبي داودَ والتِّرمذيِّ: <مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ> واختُلِفَ في رفعِهِ وَوَقْفِهِ، ورجَّحَ النَّسائيُّ الموقوفَ، وعملَ بظاهِرِ الإسنادِ جماعةٌ فصحَّحُوا الحديثَ المذكورَ، منهم ابنُ خزيمةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ، وروى لهُ الدَّارقطنيُّ طريقاً أخرى، وقالَ: رجالُها ثقاتٌ، وظاهرُهُ العمومُ في / الصَّومِ نفلاً أو فرضاً، وهو محمولٌ على الفرضِ بقرينَةِ حديثِ عائشَةَ السَّابِقِ، وهو قولُهُ ╕ لها يوماً: <هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: فَإنِّي إِذَنْ أَصُوْمُ> قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمَاً آخَرَ: <أَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنْ أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ> رواهُ الدَّارقطنيُّ وصحَّحَ إسنادَهُ، فلا تجزئُ النِّيَّةُ مع طلوعِ الفجرِ لظاهرِ الحديثِ؛ ولا تختصُّ بالنِّصفِ الأخيرِ من اللَّيلِ لاطلاقِهِ.
          ولو شَكَّ في تقدُّمِهَا الفجرَ لم يصحَّ صومُهُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمَ التَّقدُّمِ، ولا بُدَّ من التَّبييتِ لكلِّ يومٍ لظاهرِ الحديثِ، ولأنَّ صومَ كُلِّ يومٍ عبادَةٌ لتخلُّلِ اليومينِ بما يُناقِضُ الصَّومَ كالصَّلاتينِ يتخللَهُمَا السَّلامُ.
          وقالَ المالكيَّةُ: المشهورُ الاكتفاءِ بنيَّةٍ واحدَةٍ في أوَّلِ ليلةٍ من رمضانَ لجميعهِ في حقِّ الحاضرِ الصَّحيحِ.
          وأمَّا المُسافرُ والمريضُ فلا بُدَّ لكلٍّ منهُما من التَّبييتِ في كلِّ ليلَةٍ، ولا بُدَّ عندَ الشَّافعيَّةِ من كونِهَا جازمَةً مُعيَّنَةً كالصَّلاةِ بخلافِ الحنفيَّةِ فلم يشترطُوا التَّعيينَ.
          وهذا الحديثُ من الثُّلاثياتِ، وأخرجَهُ المؤلِّفُ أيضاً في الصِّيامِ وفي خبرِ الواحِدِ، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في الصَّومِ. [خ¦1924]


[1] في المطبوع: (النبل) وهو خطأ، والتصويب من كتب التراجم.
[2] في المطبوع: (معياراً) وهو خطأ لغوي، والصواب ما أثبت.