الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن تعسر

          1697- التِّسعون: عن زهيرٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قال: قال رسول الله صلعم: «لا تذبحوا إلَّا مُسِنَّةً(1)، إلَّا أن تعسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً(2) من الضَّأن».


[1] المُسنَّة: ما بلغت الأثناء أو تجاوزته وأدنى الأسنان الأثناء، فإذا دخل ولدُ الشاة في السنة الثانية فهو ثنيٌّ والأنثى ثنيّة، فأما البعير فإنه يكون ثنيَّاً إذا دخل في السنة الثالثة.
[2] الجَذَع: من الإبل ما أتى له خمس، والجَذَع من الشاء ما تمت له سنة، قال الحربي: إنما يُجزئ الجَذَع في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المَـِعزى لم يلقح حتى يصير ثنياً وولد المَـِعزى أولَ سنةٍ جَدْيٌ والأنثى عَناق فإذا أتى عليهما الحول فالذكر تَيس والأنثى عَنْز.