الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: لا بأس طهور إن شاء الله

          2859- وَخَرَّجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»، قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ! بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم : «فَنَعَمْ إِذًا».
          أخرَجَهُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ آَخِرِهَا [خ¦3616]، وَفِي الَمرْضَى [خ¦5656]، وَلَيْسَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «أَوْ تَثُورُ». [خ¦5662]