الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها

          1102- الثَّاني والثَّلاثون: عن مجاهد: «{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] قال: كانت هذه العدَّة تَعتدُّ عند أهل زوجها واجبٌ(1)، فأنزل الله ╡: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} [البقرة:240].
          قال: فجعَل الله لها تمامَ السَّنة وصيَّةً، إن شاءت سكَنت في وصيَّتها، وإن شاءت خرَجت، وهو قول الله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة:240]، والعدَّة كما هي واجبٌ عليها».
          زَعَمَ ذلك ابنُ أبي نَجيحٍ عن مجاهد.
          قال ابن أبي نَجيح: وقال عطاء: قال ابن عبَّاسٍ:«نسخَت هذه الآيةُ عدَّتها عند أهلِها، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله ╡: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]».
          قال عطاءٌ: «إن شاءت اعتدَّت عند أهلها وسكنَت في وصيَّتها، وإن شاءت خرَجت، لقول الله ╡: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة:240]».
          قال عطاء: «ثمَّ جاء الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتعتَدُّ حيث شاءت ولا سُكنَى لها». [خ¦4531]


[1] وقع في رواية كريمة (واجبٌ) بالرفع.ووجهه أن يكون خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي أمرٌ واجبٌ، أو أن يكون كانت تامة ويكون قوله تعتدُّ مبتدأ وواجبٌ خبره على طريقة قولك: تسمعُ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه، ويكون التقدير: وأن تعتدَّ أي: واعتدادها عند أهل زوجها واجبٌ، كما يقدر في تسمعُ؛ أن تسمعَ، أي سماعك بالمعيدي خير من أن تراه أي من رؤيته.وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: واجباً.«عمدة القاري» 21/8.