الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق

          1151- الحادي والثَّمانون: عن أبي إسحاقَ سليمانَ بن فَيروزَ الشَّيبانيِّ عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ (1) لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء:19]، قال: كانوا إذا مات الرَّجل كان أولياؤه أحقَّ بامرَأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم / يزوِّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلِها، فنزَلت هذه الآية في ذلك. [خ¦4579]


[1] العَضْل: المنع من التَّزويج، عضَلها يعضِلُها عَضْلاً.