الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة

          1152- الثَّاني والثَّمانون: عن أبي إسحاق الشَّيبانيِّ عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن المُحاقَلَة والمُزابَنَة»(1). [خ¦2187]


[1] الحَقْل: بيع الزرع في سنبُله ببُرٍّ، وهو مأخوذ من الحَقْل، والحقل: الفرَّاح الطَّيّب، والأرض المنفسحة التي تصلح للزراعة، وقيل: هو الزرع إذا تشعَّب ورَقه، وقد تقدَّم بأوعبَ من هذا.فمن حديث ░1537▒ والمزابَنة: بيع الثمر في رؤوس النخلِ، ثمر بتَمْر.