-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░26▒▒ أبواب العمرة
░1 ▒ باب وجوب العمرة
وقال ابن عمر: ليس أحد..إلى آخره، وقال ابن عباس: إنها لقرينتها.
1773- وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلعم قال: ((العمرة إلى العمرة))، الحديث.
العمرة في اللغة: الزيارة، / وقيل: لأنها عن عمارة المسجد الحرام.
وحديث أبي هريرة أخرجه (م).
وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن نافع عنه: ليس من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان، وأخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن موسى.
وأثر ابن عباس أخرجه الشافعي، والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط (م)، وابن حزم.
واختلف في وجوب العمرة، فكان ابن عمر وابن عباس يقولان: هي فرض، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وإليه ذهب الثوري، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد وإسحاق، وابن حبيب.
وقال ابن مسعود: العمرة تطوع، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور، وقال النخعي: هي سنة، وهو قول مالك قال: ولا نعلم أحداً أرخص في تركها.
احتج الأولون بقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196]: أي: أقيموا، وإذا كان الإتمام واجباً، فالابتداء واجب بناء على أن التطوع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوع يجب إتمامها، وكذا الحج التطوع لا يقاس عليه.
وقال الطحاوي: ليس قول ابن عمر إنها واجبة يدل على أنها فريضة؛ لأنه قد يجوز أن يقول: إنها واجبة على المسلمين وجوباً عاماً يقوم به البعض كالجهاد وغيره من فروض الكفايات، وقوله ◙: ((بني الإسلام على خمس))، ولم يذكر العمرة، فلو كانت فرضاً لذكرت.
قلت: قد ذكرت في قصة السائل عن الإيمان والإسلام والإحسان _وهو جبريل_ فقال له النبي صلعم: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله)) إلى أن قال: ((وتحج البيت وتعتمر))، صححه الدارقطني وغيره.
واحتجوا للسنة بأنه نسك ليس له وقت معين، فلم يكن واجباً بالشرع كفعل الطواف وقد سئل رسول الله صلعم عن العمرة: واجبة هي؟ قال: ((لا، وإن يعتمر خير)). قلت: لكنه ضعيف.
قال ابن التين: وكل ما في ذلك من الأخبار فمطعون في سنده، والآية ليست ببينة في الوجوب.
قوله: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)): هو مثل قوله: ((الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما))، يريد: ما اجتنبت الكبائر.
قال ابن التين: ((إلى العمرة)): يحتمل أن يكون بمعنى مع كقوله: {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء:2] و{مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ} [آل عمران:52].
وفيه: الترغيب في تكرار العمرة، ومالك لا يرى لأحد أن يعتمر أكثر من مرة في السنة للاتباع.
وقال مطرف: لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً، ونحا إليه ابن المواز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة، حكاه ابن قدامة.
و((المبرور)): هو الخالص الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال.
وقال ابن التين: ((المبرور)): من البر يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف الجر إلا أن يريد بمبرور أصل المصدر فيتعدى حينئذ إلى المصدر؛ لأن كل ما لا يتعدى من الأفعال يتعدى إلى المصدر.
وذكر ابن فارس: أنه متعد، يقال: فلان يبر ربه؛ أي: يطيعه. وأصله بررت _بكسر الراء_ فعلى هذا يبر حجه؛ أي: يخلصه من الرفث وشبهه.
قوله: ((ليس له جزاء إلا الجنة)): يريد أن ما دونها ليس بجزاء له، وإن كانت العمرة وغيرها من أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب فإن الحج المبرور لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يبلغ به دخول الجنة، وقيل: إنه أراد حج النافلة.