-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░30▒▒ كتاب الصوم
هو في اللغة: الإمساك، قال ابن سيده: الصوم: ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، صام صوماً وصياماً واصطام، ورجل صائم وصوم وقوم صوام وصيام وصيم ونساء صوم.
وفي ((الصحاح)): ورجل صومان.
وهو في الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص مع النية، بشرائط مخصوصة.
وروي عن علي أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال ابن عساكر: قام الإجماع على أن الخيط الأبيض الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، ولم يخالف فيه إلا الأعمش، ولم يعرج أحد على قوله لشذوذه.
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد صلعم قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال: صيام ثلاثة أيام لما قدم المدينة، ثم صوم رمضان، ومن لم يصم أطعم مسكيناً، ثم نزلت: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}الآية [البقرة:185]، فكانت الرخصة للمريض والمسافر.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ _ولم يسمع منه_ قال: أحيل الصيام على ثلاثة أحوال، وذلك أن سيدنا رسول الله صلعم بعدما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، فصام سبعة عشر شهراً من ربيع الأول إلى شهر رمضان، ثم قال: ((إن الله تعالى أنزل عليكم: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}الآية [البقرة:183])).
قلت: الذي عليه المؤرخون: أن فريضة رمضان إنما نزلت في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأغرب البغوي فقال: يقال: نزلت قبل بدر بشهر وأيام.
أقول: قال ابن العربي في ((الأحوذي)): كان من قبلنا من الأمم صومهم الإمساك عن الكلام(1) مع الطعام والشراب، فكانوا في / حرج، ثم أرخص الله لهذه الأمة بحذف نصف زمانها وهو الليل، وحذف نصف صومها عن الفم، وهو الإمساك عن الكلام، ورخص لها فيه أن معها بالكرامة في أعلى الدرج، فوقعت في ارتكاب الزور واقتراف المحظور في حرج، فأنبأ الله سبحانه على لسان نبيه صلعم: أنه إن اقترف أحد زوراً أو أن من القول محظوراً أن الله سبحانه في غنى عن الإمساك عن طعامه وشرابه إذا لم يمسك من لسانه، وليس لله حاجة في شيء ولا يناله بالسكوت إذ الكلام نيل، ولكن يناله التقوى، والصيانة عن الزور والخنا ليجزل عليها الثواب، ويكرم بها في المآب، وهذا يقتضي تشديده في تهديده أنه لا ثواب له على صيامه، معناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، بل قال الزهاد: إن الصوم على أربعة أقسام:
1- الصوم عن الطعام والشراب والوطئ، وهو صوم العوام.
2- صوم المرء عن المحظور من القول والفعل، وهو صوم العوام أيضاً، وبهذين الشرطين يصح له ثواب الصوم، ويسقط به عنه اللوم.
3- أن يصوم عن ذكر غير الله، وهو صوم أهل الخصوص، فلا يتكلم بشيء من الدنيا، وهو نحو من الاعتكاف في بيت المولى.
4- هو صوم خصوص الخصوص: أن يصوم عن غير الله فلا يفطر إلا برؤيته ولقائه، وإذا كان الصيام هكذا فهو الذي قال تعالى فيه: ((كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به))، وإنما يكون إذا كان خالصاً عن شوب النية ورمض المعصيات. انتهى كلام ابن العربي ☺.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله تعالى عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم: 26]))