-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░89▒▒ كتاب الإكراه
وقول الله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ} الآيات [النحل:106].
وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، وقال ابن عباس.. إلى آخره.
ثم ساق من حديث أبي هريرة أن النبي صلعم كان يدعو في الصلاة.. الحديث.
أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن هشام عن قتادة عنه.
وحديث: ((الأعمال بالنية)) سلف في مواضعه مسنداً، ذكر أهل التفسير أن الآية الأولى نزلت في عمار وأصحابه من أهل مكة حين كانوا مكرهين وكانوا آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة: لستم منا حتى تهاجروا إلينا وكان فيهم عمار، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق فثبتوهم على الكفر، فكفروا مكرهين، فنزلت.
وقال أبو جعفر: قال أهل التفسير: إن الآية نزلت في عمار؛ لأنه قارف بعض ما ندبوه إليه. قيل: ولما أخذ عمار إلى المغيرة عذبوه حتى نال من رسول الله صلعم، فلما أتاه قال: ((أفلح أبو اليقظان))، قال عمار: ما أفلح ولا نجح ما تركني آل المغيرة حتى نلت منك، قال: ((كيف كان قلبك؟)) قال: مطمئناً بالإيمان، فنزلت.
قال الداودي: {مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} [النحل:106] أي: مات على ذلك، وقال غيره: من فتح صدره لقبوله. وقام الإجماع على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل لأنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي.
وقال محمد بن الحسن: إذا أظهر الشرك وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً، وهذا تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب.
وقالت طائفة: إنما جاءت الرخصة في القول، وأما في الفعل فلا كالإكراه على السجود لغير الله والصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو الشرب أو أكل الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة، روي هذا عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي وسحنون.
وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق.
وروى ابن القاسم، عن مالك أنه: إن أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة والإفطار في رمضان فالإثم عنده مرفوع، إلا أنه لا يجوز عند مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن أكره على ذلك.
قال إسماعيل: وقول من جعل التقية في القول ما يشبه ما نزل من القرآن في ذلك؛ لأن الذين أكرهوا عليه ولم يكونوا له معتقدين جعل كأنه لم يكن؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثراً في نفس ولا مال، وأفعال الأبدان ليست كذلك؛ لأنها تؤثر في الأبدان والأموال، ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظلماً، وإن أكرهه على ذلك.
وأجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم / لأجره عند الله تعالى ممن اختار الرخصة.
واختلف في طلاق المكره، فذكر ابن وهب، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً، وذكره ابن المنذر، عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وظاهر ما في (خ)، عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر بالنسبة إلى السلطان. واختارت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. وفيها قول ثالث قاله الشعبي: إن أكره اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله بخلافه.
واحتج الكوفيون بقوله ◙: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح)) والهازل لم يقصد إيقاعه ولزمه، فالمكره كذلك، واحتج عليهم الأولون فقالوا: الفرق أن الهازل قاصد اللفظ مؤثر له فلزمه بخلافه فإنه لم يؤثره ولا اختاره، ووجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية، والمكره لا نية له إنما طلق بلسانه لا بقلبه، رفع الله عنه الكفر الذي تكلم به مكرهاً ولم يعتقده وجب وقع الطلاق لرفع النية فيه.
وقول مالك هو إجماع الصحابة ولا مخالف منهم.
واختلف في حد الإكراه، فروي عن عمر أنه قال: ليس الرجل بآمر على نفسه إذا أخبته أو أوثقته أو ضربته.
وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلماً به، وقال شريح: القيد كره والوعيد كره والسجن كره.
قال ابن سحنون: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره، والضرب عندهم كره، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وكان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل في قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك.
وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكراهاً على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه لا يخاف منه التلف، وجعلوه إكراهاً في إقراره: عندي لفلان ألف درهم.