-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░1▒▒ ((باب استعانة اليد في الصلاة))
وقال ابن عباس: يستعين الرجل إلى آخره. ووضع أبو إسحاق إلى آخره.
ثم ذكر حديث ابن عباس ومبيته عند ميمونة.
قوله في أثر أبي إسحاق: ((ورفعها)) كذا / في الأصول، وفي بعضها: أو رفعها. بالألف، وحكاه صاحب ((المطالع)) خلافاً في الرواية وقال: حذفها هو الصواب.
قوله: ((على رصغه)) قال ابن التين: وقع في (خ) بالصاد، وهو لغة في الرسغ، قاله الخليل، قال: وقال غيره: صوابه بالسين وهو مفصل الكف في الذراع، والقدم في الساق.
قوله: ((إلا أن يحك..)) إلى آخره هو من قول (خ). وحديث ابن عباس في مبيته سلف من أول (خ) إلى هنا في اثني عشر موضعاً، ويستثنى من الاستعانة في الصلاة الاختصار، فإنه مكروه، وهو وضع اليد على الخاصرة، والنهي إما لأنه فعل الجبابرة، أو اليهود في صلاتهم كما سيأتي.
ووضع الكف على الرسغ كرهه مالك في الفريضة، وأجازه في النافلة لطول القيام، وقد سلف، وروي أنه ◙ أغلق باباً بين يديه وهو في الصلاة.
ورأى ابن عمر ريشة في الليل فظنها عقرباً فضربها برجله، وقد كره ذلك مالك، إلا أن يؤذيه. وكان ◙ يغمز عائشة بيده إذ سجد فتقبض رجليها.
وهذا كله دليل أن الفعل اليسير لا يؤثر في إبطال الصلاة، ويكره لغير عذر، ثم العمل القليل في الصلاة عندنا مغتفر دون الكثير، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام: يسير جداً، كالغمز وحك الجسد فمغتفر عمده وسهوه، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه.
واختلف في الأكل والشرب في السهو، قال ابن القاسم: يبطل كالعمد. وقال ابن حبيب: لا، إلا أن يطول جداً والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث: هو وضع الشارع يده على رأس ابن عباس، وفتله أذنه.
واستنبط (خ) منه: أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشطه فيها كان استعانته في أمر نفسه؛ ليقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إلى ذلك أولى.
واختلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء، فذكر (خ) عن ابن عباس وعلي ما سلف، وقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره، ذكره ابن أبي شيبة.
قال: كان أبو سعيد يتوكأ على عصاه. وأوتد عمرو بن ميمون وتدا إلى الحائط، فكان إذا سئم القيام في الصلاة أمسك بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائط. وكرهت ذلك طائفة.
وفرق بعضهم بين النافلة والفرض فلم يروا به بأساً في النافلة.
وقول (خ): ((إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً)) يريد: فإنه لا حرج عليه فيه؛ لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز منه.
لم يذكر والدي ⌂ في الباب فائدة فتذكر.
الزركشي:
((الرسغ)) مفصل ما بين الكتف والساعد / .
قوله: ((عرض الوسادة)) بفتح العين خلاف الطول، وقيل: إنه المراد هنا وبالضم الناحية والوسادة ما يتوسد إليه وعليه، ويريد هنا الفراش وكان اضطجاع ابن عباس لرؤسهما أو لأرجلهما وذلك لصغره.
وهذا يجوز أعني تسمية الفراش وسادة بل ينبغي إبقاؤه على حقيقته ويكون اضطجاع النبي صلعم وضعه رأسه على طولها واضطجاع ابن عباس وضعه رأسه على عرضها.
قوله: ((خواتيم)) ويروى: ((خواتم)).