-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░37▒▒ كتاب الإجارة
░1▒ باب استئجار الرجل الصالح
وقال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ}الآية [القصص:26] والخازن الأمين.
ثم ساق:
2260- حديث: / أبي موسى: ((الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين)).
2261- وحديث أبي موسى: ((إنه لا نستعمل على عملنا من أراده)).
أما الآية فهو من قول ابنة شعيب صفوراء، وقيل: ابنة أخيه، وكان شعيب غيوراً، فقال لها: من أين عرفت قوته؟ قالت: أما قوته: فإنه أقل حجراً لا يحمله إلا عشرة، أو أربعون، أو جملة من الناس، إذ لم أر رجلاً أقوى من السقاء منه، وأما أمانته: فإنه لما جاء معي مررت بين يديه، فقال: كوني خلفي ودليني على الطريق؛ لئلا تصيبك الريح، وقال: قال ذلك لما رأى عجزها، أو لم يرفع رأسه.
قال مقاتل: ولدت صفوراء، بعد نصف يوم ولدت غيراء، فهما توأم، وكان بين المكان الذي فيه الغنم وبين شعيب ثلاثة أميال.
وذكر السهيلي: أن شعيباً هو ابن يثرون بن صيفون بن مدين بن إبراهيم، ويقال: شعيب ابن ملكاين، وقيل: لم يكن من مدين، وإنما هو من قوم الذين آمنوا بإبراهيم حين نجا من النار. وابنتاه مماليا وصفوراء، وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب.
وقيل: إن شعيباً من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وروي أن سلمة بن سعد لما انتسب للنبي صلعم إلى عنزة قال ◙: ((نعم الحي عنزة، رهط شعيب، وأختان موسى))، فإن صح فعنزة أولى ليس هو ابن أسد بن ربيعة، فإن معداً كان بعد شعيب بنحو من ألف سنة.
قلت: وقيل اسم إحداهما شرفا، وقيل: صفيراء بنتا يثرون، والتي تزوجها الصغرى.
قوله: {اسْتَأْجِرْهُ}: أي: لرعي غنمك {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ} [القصص:26]: على حرز ماشيتك وإصلاحها {الْأَمِينُ}: عليها فلا يخاف منه فيها خيانة.
وقول (خ): ((والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده)): قد ساقهما بعد، وسلف في الزكاة بعضه مع حديث أبي موسى.
واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في هذا معنى الإجارة.
وقال الداودي: ذكره للخازن ليس من هذا الباب؛ لأنه لم يذكر فيه إجارة، وإنما أراد أن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير، فلذا أدخله هنا.
وقال ابن بطال: إنما أدخله؛ لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف، إلا أن يضيع تضييعا معلوماً، فعليه الضمان.
قال مالك: لا يضمن المستأجر ما يعاب عليه، والقول قوله في ذلك مع يمينه.
قال المهلب: ولما كان طلب العمالة دليلاً على الحرص وجب أن يحترس من الحريص عليها، وقد أخبر أنه ◙ لا يعان من طلب العمل على ما يطلبه، وإنما يعان عليه من طلب به، وإذا كان هذا في علم الله معروفاً وعلى لسان نبيه، وجب أن لا يستعمل من علم أنه لا يعان عليه ممن طلبه، فوجب على العاقل أن لا يدخل ذلك إلا بضم السلطان له إليه، إذا علم أنه سيطلع به.
قوله: ((أحد المتصدقين)): روي بالتثنية والجمع، قال ابن الأثير: والأول أبين.
قوله: ((إنا لا نستعمل)): وفي بعضها: ((إنا إن نستعمل)) وفي أخرى: ((إن أو لا نستعمل)) وصحح عليها الدمياطي.
قال ابن التين: ((أو لا)): ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام: فعل مستقبل من ولى، وفي بعضها / بفتح الهمزة وسكون الواو، وكأنه شك هل قال: ((إن))، أو ((لا))؟
وحديث أبي موسى دال لما ترجم له، قال تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60].
وفيه: أنه لا يؤمر مريد الإمارة من وال أو قاض أو غيرهما، وهو نهي، وظاهره التحريم _كما قال القرطبي_ كما قال: ((لا تسأل الإمارة، وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحداً يسأله ويحرص عليه))، فلما أعرض عنهما ولم يولهما لحرصهما ولى أبا موسى الذي لم يحرص عليها.