-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░17▒▒ ( ╖ أبوابُ سجودِ القرآن) كذا للمُستملي، وسقطت البسملة لأبي ذَرِّ، ولغير المُستملي: ”باب ما جاء في سجود القرآن“ (وسنَّتها) بتاء التَّأنيث، أي: سجدة التَّلاوة، وللأَصيليِّ: ”وسنَّته“ بتذكير الضَّمير مع تاء التَّأنيث، أي: سنَّة السُّجود، وهي من السُّنن المؤكَّدة عند الشَّافعيَّة لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم: «أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسَّجدة كبَّر وسجد، وسجدنا معه» وقال المالكيَّة: وهل هي سنَّةٌ أو فضيلةٌ؟ قولان مشهوران، وقال الحنفيَّة: واجبةٌ لقوله تعالى: { وَاسْجُدُوا لِلَّهِ }[فصلت:37] وقوله: { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ }[العلق:19] ومطلق الأمر للوجوب‼، ولنا: «أنَّ زيد بن ثابتٍ قرأ على النَّبيِّ صلعم {وَالنَّجْمِ } فلم يسجد» رواه الشَّيخان [خ¦1072]، وقول عمر: «أُمِرنا بالسُّجود _يعني: للتِّلاوة_ فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاريُّ [خ¦1077]، ووردت في القرآن في خمسةَ عشرَ موضعًا لحديث عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم بإسنادٍ حسنٍ: «أقرأني رسول الله صلعم خمسَ عشرةَ سجدةً في القرآن، منها: ثلاثٌ في المفصَّل، وفي الحَجِّ سجدتان»، واتَّفقت الشَّافعيَّة والحنفيَّة على السُّجود في أربعَ عشرةَ منها، إلَّا أنَّ الشَّافعية قالوا: في الحجِّ سجدتان، وليس سجدة(1) «ص» سجدة تلاوة، والحنفيَّة عدُّوها لا ثانية الحجِّ، فيسجد في الأعراف عقب آخرها [الأعراف:206] وفي(2) الرَّعد عَقِب: {وَالآصَالِ}[الرعد:15] وفي النحل: { وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[النحل:50] وفي الإسراء: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا }[الإسراء:109] وفي مريم: { وَبُكِيًّا}[مريم:58] وأُولى الحجِّ: { يَفْعَلُ مَا يَشَاء}[الحج:18] وثانيتها: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }[الحج:77] وفي الفرقان: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا}[الفرقان:60] وفي النمل: {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}[النمل:26] وعند الحنفيَّة: {وَمَا تُعْلِنُونَ}[النمل:25] وألم السجدة: {لَا يَسْتَكْبِرُونَ}[السجدة:15] و{ ص }: {وَأَنَابَ }[ص:24] وفصلت: { يَسْأَمُونَ }[فصلت:38] وعند المالكيَّة: { تَعْبُدُونَ}[فصلت:37] وآخر النَّجم، والانشقاق(3): { لَا يَسْجُدُونَ }[الانشقاق:21] والعَلَق آخرها [العلق:19] فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح لأنَّ وقتها إنَّما يدخل بتمامها، والمشهور عند المالكيَّة _وهو القول القديم للشَّافعيِّ_: إنَّها أحد عشر، فلم يعدُّوا ثانية الحجِّ ولا ثلاثة(4) المفصَّل لحديث: لم يسجد النَّبيُّ صلعم في شيءٍ من المفصَّل منذ تحوَّل إلى(5) المدينة، وأُجِيبَ بأنَّه ضعيفٌ ونافٍ، وغيره صحيحٌ ومثبِتٌ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلمٍ: «سجدنا مع النَّبيِّ صلعم في { إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ }[الانشقاق:1] و{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }[العلق:1]» وكان إسلام أبي هريرة سنة سبعٍ من الهجرة. انتهى.
[1] «سجدة»: ليس في (ص) و(م).
[2] «في»: ليس في (ب).
[3] في (د): «الانشقاق».
[4] في (ص): «ثالثة»، وليس بصحيحٍ.
[5] «إلى»: ليس في (د) و(ص) و(م).