إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب التيمم

           ( ╖ ) كذا لكريمة بتقديم البسملة على تاليها لحديث: «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ»، ولأبي ذَرٍّ: تأخيرها بعد اللَّاحق كتأخيرها عن تراجم سور التَّنزيل، وسقطت من رواية الأَصيليِّ.
           ░░7▒▒ (كِتَابُ) بيان أحكام (التَّيَمُّمِ) ولغير أبوَيذَرٍّ والوقت _في نسخة(1)_ والأَصيليِّ وابن عساكر: ”باب التَّيمُّم“ وهو لغةً: القصد، يُقال: تيمَّمت فلانًا ويمَّمته، وتأمَّمته وأمَّمته، أي: قصدته، وشرعًا: مسح الوجه واليدين فقط بالتُّراب وإن كان الحدث أكبر، وهو من خصوصيَّات هذه الأمَّة، وهو رخصةٌ، وقِيلَ: عزيمةٌ، وبه جزم الشَّيخ أبو حامدٍ، ونزل فرضه سنة خمسٍ أو ستٍّ (قَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بلا واوٍ مع الرَّفع، مُبتدأٌ خبرُه ما بعده، ولأبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ” ╡ “ بدل: «قوله تعالى»، وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”وقول الله“ بواو العطف على «كتاب التَّيمُّم» أو «باب التَّيمُّم» أي: وفي بيان قول الله تعالى: ({فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء }) قال البيضاويُّ: فلم تتمكَّنوا منِ استعماله؛ إذِ الممنوع منه كالمفقود ({فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ }[المائدة:6]) أي: فتعمَّدوا(2) شيئًا من وجه الأرض طاهرًا، ولذلك قالت(3) الحنفيَّة: لو ضرب المتيمِّم يده على حجرٍ صَلْدٍ ومسح أجزأه، وقال أصحابنا الشَّافعيَّة: لا بدَّ من(4) أن يعلق باليد شيءٌ مِنَ التُّراب لقوله: { فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ } أي: من بعضه، وجَعْلُ «من» لابتداء الغاية تعسُّفٌ إذ لا يُفهَم من نحو ذلك إلَّا التَّبعيض، ووقع في رواية النَّسفيِّ وعُبدوسٍ والمُستملي(5) والحَمُّويي: ”{ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا }“ قال الحافظ أبو ذَرٍّ عند القراءة عليه: التَّنزيل: ”{فَلَمْ تَجِدُواْ }“ ورواية(6) الكتاب: ”فإن لم تجدوا“، قال عياضٌ في «المشارق»: وهذا هو الصَّواب، ووقع في رواية الأَصيليِّ: ”{فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ...} الآيةَ“ وفي رواية أبي ذَرٍّ: ”إلى {وَأَيْدِيَكُمْ }“ لم يقل: ”منه“ وزيادتها لكريمة والشَّبُّويِّ، وهي تعيِّن آية «المائدة» دون «النِّساء».


[1] «في نسخةٍ»: مثبتٌ من (م).
[2] في (ص): «فتعمَّد».
[3] في (د): «قال».
[4] «من»: ليس في (ص).
[5] «المُسْتَملي»: سقط من (د).
[6] في (م): «وفي رواية».