-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░51▒▒ ( ╖ . كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ وابن شَبُّويه: ”فيها“ بدل قوله: «عليها»، وأخَّر النَّسَفِيُّ البسملة. والهِبة _بكسر الهاء_ مصدرٌ من وهب يَهَب، وأصلها: وهب، لأنَّها معتلَّة(1) الفاء كالعِدَة، أصلها: وعد، فلما حذفت الفاء(2) عوِّض عنها الهاء، فقيل: هِبَة وعِدَة، ومعناها في اللُّغة: إيصال الشَّيء للغير بما ينفعه مالًا كان أو غير مال، يقال: وهبه له _كوَدَعَه_ وَهْبًا ووَهَبًا وهِبَة، ولا تقل: وَهَبَكَهُ، وحكاه أبو عَمْرو عن أعرابيٍّ، والموهبة: العطيَّة، وهي في الشَّرع / تمليكٌ(3) بلا عِوَض في الحياة، وأُورد عليه ما لو أَهْدَى لغنيٍّ من لحم أضحية أو هَدْيٍ أو عقيقةٍ، فإنَّه هبةٌ ولا تمليكَ فيه، وما لو وقف شيئًا، فإنَّه تمليكٌ بلا عِوَض، وليس بهبةٍ. وأُجيبَ عن الأوَّل بمنعِ أنَّه لا تمليك فيه، بل فيه تمليكٌ، لكنْ يُمنع من التَّصرُّف فيه بالبيع ونحوه، كما عُلِم من «باب الأضحية»، وعن الثاني: بأنَّه تمليك منفعةٍ، وإطلاقُهم التَّمليك إنَّما يريدون به الأعيان، وهي شاملةٌ للهديَّة والصَّدقة، فأمَّا الهديَّة، فهي تمليكُ ما يُبعَث غالبًا بلا عِوَض إلى المُهدَى إليه إكرامًا له، فلا رجوع فيها إذا كانت لأجنبيٍّ، فإن كانت من الأب لولده، فله الرُّجوع فيها بشرط بقاء الموهوب في سلطنة المتَّهَب، ومنها الهَدْي المنقول إلى الحَرَم، ولا يقع اسم الهديَّة على العقار، لامتناع نقله، فلا يقال: أَهْدَى إليه دارًا ولا أرضًا، بل على المنقول كالثِّياب والعبيد، واستُشكل ذلك: بأنَّهم صرَّحوا في «باب النَّذر والأَيْمان» بما يخالفه، حيث قالوا: لو قال: لله عليَّ أن أُهديَ هذا البيت أو الأرض أو نحوهما ممَّا لا يُنقل، صحَّ، وباعه، ونقل ثمنه, وأُجيبَ: بأنَّ الهَدْي وإن كان من الهديَّة، لكنَّهم توسَّعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم، وبتعميمه في المنقول وغيره، ولهذا لو نذر الهَدْي، انصرف إلى الحرم، ولم يُحمَل على الهديَّة إلى فقير. وأمَّا الصَّدقة فهي تمليكُ ما يُعطَى بلا عوضٍ للمحتاج لثواب الآخرة، وأمَّا الهبة فهي تمليكٌ بلا عوض خالٍ عما ذُكِر في الصَّدقة والهدية بإيجابٍ وقبولٍ لفظًا، بأن يقول نحو: وهبت لك هذا، فيقول: قَبِلْتُ، ولا يشترطان في الهديَّة على الصحيح، بل يكفي البَعْث من هذا والقَبْض من ذاك، وكلٌّ من الصَّدقة والهديَّة هبةٌ ولا عَكْس، فلو حلف لا يهب له فتصدَّق عليه، أو أهدى له، حَنَث، والاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الأخير، واستعمل المؤلِّف المعنى الأعمَّ، فإنَّه أَدْخل فيها الهدايا.
[1] في (د1) و(ص): «لأنَّه معتلٌّ».
[2] في (د1) و(ص): «الواو».
[3] من هنا سقط في (د)، وسيستمر إلى شرح الحديث (2581).