-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░62▒▒ ( ╖ . بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم ) وسقط «الباب» لأبي ذرٍّ، فما بعدَه رفعٌ (وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلعم )(1) في زمن نبوته ولو ساعة (أَوْ رَآهُ) في حال حياته ولو لحظةً مع زوال المانع مِنَ الرؤية كالعمى، حالَ كونِه في(2) وقت الصحبة أو الرؤية (مِنَ المُسْلِمِينَ) العقلاء ولو أنثى أو عبدًا أو غيرَ بالغ أو جِنِّيًّا أو مَلَكًا على القول ببعثته إلى الملائكة (فَهْوَ مِنْ أَصْحَابِهِ) خبرُ المبتدأِ الذي هو «مَنْ» الموصول، و«صحب»(3) صِلَتُه، ودخول الفاء في «فهو» لتضمُّنِ المبتدأ(4) معنى الشرط، و«أو» في قوله: «أو رآه» للتقسيم، والضمير المنصوب للنبيِّ صلعم ، أو(5) للصاحب، والاكتفاء بمجرَّدِ الرؤيةِ مِن غير مجالسة ولا مماشاة ولا مكالمة مذهبُ الجمهور مِنَ المحدِّثين والأصوليِّينَ؛ لشرف منزلتِهِ صلعم ، فإنَّه كما صرَّح به غيرُ واحدٍ إذا رآه مسلمٌ أو رأى مسلمًا لحظةً طُبِعَ قلبُه على الاستقامة، إذ إنَّه بإسلامه مُتهيِّئٌ للقبول، فإذا قابل ذلك النور المحمَّديَّ أشرق عليه فظهر أثرُه في قلبه وعلى جوارحه، والصحبةُ لغةً: تتناول ساعة فأكثر(6)، وأهلُ الحديث _كما قال النوويُّ_ قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وَفق اللغة، وإليه ذهب الآمدي واختاره ابنُ الحاجب، فلو حلف لا يصحَبُه حَنِثَ بلحظةٍ، وعدَّ في «الإصابة» مَن حضر معه ╕ حجَّة الوداع من أهل مكَّة والمدينة والطائف وما بينهما من الأعراب، وكانوا أربعين ألفًا؛ لحصول(7) رؤيتِهِم له صلعم وإن لم يرهم هو، بل ومن(8) كان مؤمنًا به(9) زمن الإسراء إن ثبت أنَّه ╕ كُشِفَ له في ليلته عن جميع مَن في الأرض فرآه وإن لم يلقه؛ لحصول الرؤية مِن جانبه صلعم ، وهذا كغيرهِ يَرُدُّ على ما قاله صاحب «المصابيح»: ليس الضميرُ المستتر في قول البخاري: «أو رآه» يعود على النبيِّ صلعم ؛ لأنَّه يلزم عليه أن يكون مَن وقع عليه بصرُ النبيِّ صلعم صحابيًّا، وإن لم يكن هو قد وقع بصرُه على النبيِّ صلعم (10)، ولا قائلَ به. انتهى. وأمَّا ابنُ أمِّ مكتوم وغيرُه ممَّن كان من الصحابة أعمى فيدخل في قوله: «ومَن صحب»، وكذا في قوله(11): «أو رآه النبي صلعم » على(12) ما لا يخفى، وقول الحافظ الزين العراقي في «شرح ألفيته»: إن في دخول الأعمى الذي جاء إليه صلعم (13) ولم يصحبه ولم يجالسه في قول البخاري في «صحيحه»: «مَن صحب النبيَّ صلعم ورآه(14)» نظرٌ، ظاهرُه أنَّ في نسختِه التي وقف عليها: «ورآه» بواو العطف من غير ألف، فيكون التعريف مركَّبًا من الصحبة والرؤية معًا، فلا يدخل الأعمى كما قال، لكن في جميع ما وقفتُ عليه من الأصول المعتمدة: «أو» التي للتقسيم، وهو الظاهر، لا سيما وقد صرَّح غيرُ واحدٍ بأنَّ البخاريَّ‼ تَبِعَ في هذا التعريف شيخهَ ابنَ(15) المدينيِّ، والمنقولُ عنه «أو» بالألف، وأمَّا الصغير الذي لا يميِّز كعبدِ الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاريِّ ممَّن حنَّكَه صلعم أو دعا(16) له، ومحمَّد بن أبي بكر الصديق المولود قبل وفاته صلعم بثلاثة أشهر وأيام، فهو وإن لم تصحَّ(17) نسبةُ(18) الرؤية إليه صحابيٌّ؛ مِن حيثُ إنَّ النبيَّ صلعم رآه كما مشى عليه غيرُ واحدٍ ممَّن(19) صنَّفَ في الصحابة، وأحاديثُ هؤلاء مِن قَبيل مراسيل كبار التابعين، ثم إنَّ التقييد بالإسلام يُخرِجُ من رآه في حال الكفر فليس بصاحبٍ على المشهور ولو أسلم كرسول قيصر، وإنْ أخرج له الإمامُ أحمدُ في «مسنده»، وقد زاد الحافظ ابن حجر كشيخه الزين العراقي في التعريف: ومات على الإسلام؛ ليُخرج مَنِ ارتدَّ بعد أنْ رآه مؤمنًا ومات على الرِّدَّة؛ كابن خَطَل(20)، فلا يُسَمَّى صحابيًّا، بخلافِ مَنْ مات بعد رِدَّتِه مُسلمًا في حياتِه صلعم أو بعدَه(21) سواء لقيه ثانيًا أم لا.
وتُعقِّب بأنَّه يسمَّى قبل الرِّدَّة صحابيًّا، ويكفي ذلك في صِحَّة التعريف؛ إذْ لا يُشترط فيه الاحتراز عن المُنافي العارض(22)، ولذا لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردَّة العارضة لبعض أفراده، فمَن زاد في التعريف أراد تعريف مَن يُسمَّى صحابيًّا بعد انقراض / الصحابة لا مطلقًا، وإلَّا لزمه ألَّا يسمَّى الشخصُ صحابيًّا(23) في حال حياته، ولا يقولُ بهذا أحد كذا قرره الجلال المحليِّ، لكن انتَزَع بعضُهم من قول الأشعريِّ: أنَّ مَن مات مرتدًّا تبيَّن أنَّه لم يزل كافرًا _لأنَّ الاعتبار بالخاتمة_ صِحَّةَ إخراجِه؛ فإنَّه يصحُّ أن يُقال: لم يَرَهُ مؤمنًا، لكن في هذا الانتزاع نظرٌ؛ لأنَّه حين رؤياه(24) كان مؤمنًا في الظاهر، وعليه مدارُ الحكمِ الشرعيِّ فيُسمَّى صحابيًّا. قاله شيخُنا في «فتح المغيث».
[1] قوله: «وسقط الباب لأبي ذر... ومن صحب النبيَّ صلعم»: سقط من (م).
[2] «في»: ليس في (م).
[3] في (م): «صحة».
[4] في غير (د): «الابتداء».
[5] في (م): «و».
[6] في غير (ب) و(س): «وكثر».
[7] في (م): «بحصول».
[8] في (م): «إن».
[9] «به»: ليس في (ص)، وزيد بعده في (م): «و».
[10] قوله: «وإن لم يكن هو قد وقع بصره...»: سقط من (ص) و(م).
[11] في (ب): «قولهم».
[12] في (ص): «لما».
[13] أي: «مُسْلِمًا»، كما في شرح التبصرة والتذكرة.
[14] في (ص) و(م): «أو رآه».
[15] «ابن»: ليس في (م).
[16] في (د): «ودعا».
[17] في (د) و(ص) و(م): «يصح».
[18] في (م): «نسبته إلى».
[19] في (م): «من».
[20] في (م): «حنظل».
[21] في غير (د) و(م) زيادة: «على».
[22] في (ص) و(م): «المعارض».
[23] قوله: «بعد انقراض الصحابة لا مطلقًا...»: سقط من (م).
[24] في (ب) و(س): «رؤيته».