-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░71▒▒ ( ╖ . كِتَابُ العَقِيقَةِ) بفتح العين المهملة، وهي لغة: الشَّعر الَّذي على رأس الولد حين ولادتهِ، وشرعًا: ما يُذبح عند حلقِ شعرهِ لأنَّ مذبحه يُعَقُّ، أي: يُشَقُّ ويُقْطَعُ، ولأنَّ الشَّعر يُحْلَقُ إذا ذاك.
وقال ابنُ أبي الدَّم: قال أصحابُنَا: يستحبُّ تسميتُها نَسِيكة أو ذَبِيحة، وتُكره تسميتُها عقيقةً، كما تُكره تسميةُ العشاء عتمةً، والمعنى فيها إظهارُ البشر والنِّعمة ونشر النَّسب.
وهي سنَّة مؤكدة، وإنَّما لم تجب كالأضحية بجامع أنَّ كلًّا منهما إراقة دمٍ بغير جناية. وقال اللَّيث بن سعدٍ: إنَّها واجبة، وكذا قال داود وأبو الزِّناد. وقال أبو حنيفة _فيما نقله العينيُّ_: ليست بسنَّة. وقال محمَّد بن الحسن: هي تطوُّع كان النَّاس يفعلونها، ثمَّ نسختْ بالأضحى. وقال بعضُهم: هي بدعة. وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم، عن رجلٍ من بني ضَمْرة، عن أبيه: سئل النَّبيُّ صلعم عن العقيقةِ فقال: «لا أحبُّ العقوق» كأنَّه كرهَ الاسم وقال: «مَن ولدَ له ولدٌ فأحبَّ أن ينسُكَ عنه فليفعلْ»، وهذا لا حجَّة فيه لنفي مشروعيَّتها بل آخر الحديث يثبتُها، وإنَّما‼ غايته أنَّ الأولى أن تسمَّى نسيكة أو ذبيحةً، وأن(1) لا تسمَّى عقيقةً كما مرَّ عن ابنِ أبي الدَّم.
وقد تقرَّر في علم الفصاحةِ الاحترازُ عن لفظِ يشتركُ فيه مَعنيان: أحدُهما مكروهٌ فيجاءُ به مطلقًا، والأصل فيها أحاديث كحديث: «الغلامُ مُرْتَهن بعقيقتهِ تُذْبحُ عنه يوم السَّابع ويُحلق رأسُه» رواه التِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيح. وعند البزَّار عن ابن عبَّاس مرفوعًا: «للغلامِ عقيقتان، وللجاريةِ عقيقة» وقال: لا نعلمُه بهذا اللَّفظ إلَّا بهذا الإسناد. انتهى.
والعقيقةُ كالضَّحيَّة في جميعِ أحكامهَا من جنسها، وسنِّها، وسلامتها، والأفضل منها، ونيَّتها، والأكل والتَّصدُّق، وسن طبخها كسائر الولائم، إلَّا رجلها فتُعْطى نيِّئة للقابلةِ لحديث الحاكم، وبحلوٍ تفاؤلًا بحلاوةِ أخلاق الولد، وأن لا يكسرَ عظمها تفاؤلًا بسلامةِ أعضاء الولد، فإن كسرَ فخلاف الأولى، وأن تُذْبَحَ سابع ولادته.
[1] في (د): «وأنها لا».