-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░43▒▒ (كِتَابٌ) بالتَّنوين، ولغير أبي ذرٍّ: ”بابٌ“ _بالتَّنوين_ بدل «كتابٌ» (فِي الِاسْتِقْرَاضِ) وهو طلب القَرض، وهو بفتح القاف أشهر من كسرها، ويُطلَق اسمًا بمعنى الشَّيء المُقرَض، ومصدرًا بمعنى الإقراض، وهو تمليك الشَّيء على أن يردَّ بدله، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ المقرِض يقطع للمقترض قطعةً من ماله، ويُسمِّيه أهل الحجاز سَلَفًا (وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَ) في (الحَجْرِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، وهو في الشَّرع: منع التَّصرُّف في المال (وَ) في (التَّفْلِيسِ)(1) وهو في اللُّغة: النِّداء على المفلس، وشهرته بصفة(2) الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخسُّ الأموال، وشرعًا: حَجْر الحاكم على المفلس، والمفلس لغةً: المعسر، ويُقال: من صار ماله فلوسًا، وشرعًا: مَنْ حُجِرَ عليه ليقضي ماله عن دينٍ لآدميٍّ(3)، وجمع المؤلِّف بين هذه الأمور الثَّلاثة؛ لقلَّة الأحاديث الواردة فيها ولتعلُّق بعضها ببعضٍ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: وزاد في غير رواية أبي ذرٍّ: ”البسملة“ قبل «كتاب»، وللنَّسفيِّ: ”باب“ بدل «كتاب»، وعطف التَّرجمة التي تليه عليه بغير بابٍ. انتهى. والذي رأيته في الفرع البسملة بعد «كتاب»، ”كتابٌ في الاستقراض، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، بابٌ في الاستقراض“ مرقومٌ عليها علامتا(4) أبي ذرٍّ والتَّقديم، فليُعلَم.
[1] زيد في (د): «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم»، وسيأتي أنَّها مزيدةٌ في غير رواية أبي ذرٍّ.
[2] في (د): «بصيغة».
[3] في (ص): «الآدميِّ». وعبارة «أسنى المطالب»: «من حجر عليه لنقص ماله عن دين الآدمي».
[4] في (د) و(م): «علامة».