-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░47▒▒ ( ╖ باب الشَّرِكَةِ) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الرَّاء كما ضبطها في «اليونينيَّة»(1)، وهي لغةً: الاختلاط، وشرعًا: ثبوت الحقِّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشُّيوع، وقد تحدث الشَّركة قهرًا كالإرث، أو باختيارٍ كالشِّراء، وهي أنواعٌ أربعةٌ: _شركة الأبدان_ كشركة الحمَّالين وسائر المحترفة، ليكون كسبهما(2) متساويًا أو متفاوتًا‼ مع اتِّفاق الصَّنعة واختلافها _وشركة الوجوه _كأن يشترك وجيهان عند النَّاس ليبتاع كلٌّ منهما بمُؤجَّلٍ، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن(3) الأثمان بينهما _وشركة المفاوضة_ بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما، وعليهما ما يعرض من مغرمٍ(4)، وسُمِّيت مفاوضةً من تفاوضا في الحديث: شرعا فيه جميعًا _وشركة العِنان_ بكسر العين، من عنَّ الشَّيء: ظهر؛ إمَّا لأنَّها أظهر الأنواع، أو لأنَّه ظهر لكلٍّ منهما مال الآخر. وكلُّها باطلةٌ إلَّا شركة العِنان، لخلوِّ الثَّلاثة الأُوَل عن المال المشترك، ولكثرة الغرر فيها بخلاف الأخيرة فهي الصَّحيحة، ولها شروطٌ: العاقدان، وشرطهما: أهليَّة التَّوكيل والتَّوكُّل، والصِّيغة، ولا بدَّ فيها من لفظٍ يدلُّ على الإذن من كلٍّ منهما للآخر في التَّصرُّف بالبيع والشِّراء، والمال المعقود عليه، وتجوز / الشَّركة في الدَّراهم والدَّنانير بالإجماع، وكذا في(5) سائر المثليَّات كالبُرِّ والحديد؛ لأنَّها إذا اختلطت بجنسها ارتفع عنها التَّمييز، فأشبهت النَّقدين، وأن يخلطا قبل العقد ليتحقَّق معنى الشَّركة، وسقط(6) لفظ «باب» في رواية أبي ذرٍّ، وقال: ”في الشِّرْكة“ بكسر المعجمة وسكون الرَّاء؛ كما في الفرع، ولم يضبطه في أصله(7)، وفي رواية النَّسفيِّ وابن شبُّويه: ”كتاب الشَّركة“ .
(فِي الطَّعَامِ) الآتي(8) حكمه في بابٍ مُفرَدٍ (وَالنِّهْدِ) بكسر النُّون، ولأبي ذرٍّ: ”والنَّهْد“ بفتحها والهاء في الرِّوايتين ساكنةٌ؛ وهو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفقة وخلطها عند المرافقة في السَّفر، وقد يتَّفق رفقةٌ فيصنعونه في الحضر؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (وَالعُرُوضِ) بضمِّ العين، جمع عرْضٍ _بسكون الرَّاء_ مقابل النَّقد، ويدخل فيه الطَّعام (وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ) هل تجوز قسمته (مُجَازَفَةً أَوْ) لا بدَّ من الكيل في المكيل والوزن في الموزون، كما قال: (قَبْضَةً قَبْضَةً) يعني متساويةً (لَمَّا) بفتح اللَّام وتشديد الميم في أصلين مُقابَلين على «اليونينيَّة» وغيرهما ممَّا وقفت عليه، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ: ”لِمَا“ بكسر اللَّام وتخفيف الميم (لَمْ يَرَ المُسْلِمُونَ فِي النِّهْدِ بَأْسًا أَنْ) أي: بأن (يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا) مجازفةً (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ) بالفضَّة (وَالفِضَّةِ) بالذَّهب لجواز التَّفاضل في ذلك كغيره ممَّا يجوز التَّفاضل فيه ممَّا(9) يُكال أو يُوزَن من المطعومات ونحوها (وَالقِرَانُِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وفي روايةٍ: ”والإقران“ (فِي التَّمْرِ) وقد مرَّ ذكره في «المظالم»، والذي في «اليونينيَّة» وفرعها [خ¦2455]: رفع ”القِران“ و”الإقران“ لا غير.
[1] «كما ضبطها في «اليونينيَّة»»: ليس في (د1) و(م).
[2] في (د1) و(ص): «كسبهم».
[3] في (ب): «على»، وفي (م): «من».
[4] في (ص): «غرمٍ».
[5] «في»: ليس في (د).
[6] «سقط»: سقط من (ص).
[7] قوله: «ولم يضبطه في أصله»: ليس في (د1)، (م)، وقوله: «كما في الفرع» ليس في (م) أيضًا.
[8] زيد في (ص): «ذكر».
[9] في (د1) و(ص): «ما».