إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب الأيمان

          ░░83▒▒ (كِتَابُ الأَيمَانِ) بفتح الهمزة، جمع: يمين، واليمينُ خلاف اليسارِ، وأطلقتْ على الحَلِف؛ لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذَ كلٌّ بيمين صاحبهِ، وقيل: لحفظِها المحلوف عليهِ كحفظِ اليمين، وتسمَّى أَلْيَةً وحَلِفًا، وفي الشَّرع: تحقيقُ الأمر المحتمل أو توكيدُه بذكرِ اسمٍ من أسماءِ الله تعالى، أو صفةٍ من صفاتهِ، هذا إنْ قصدَ اليمين الموجبة للكفَّارة وإلَّا فيُزاد: أو ما(1) أُقيم مَقامه ليدخل نحو الحلف بالطَّلاق أو العتق، وهو ما فيه حثٌّ أو منعٌ أو تصديقٌ، وخرج بالتَّحقيق لغو اليمينِ بأنْ سبقَ لسانه إلى ما لم يقصدْه بها، أو إلى لفظِها كقولهِ في حالِ غضبه أو صلةِ كلام: «لا والله» تارةً، و«بلى والله» أُخرى، وبالمحتمل غيرُه كقولهِ: والله لأموتنَّ(2) أو لا أصعدُ إلى السَّماء(3)، فليس بيمين؛ لامتناعِ الحنثِ فيه بذاتهِ، بخلاف: والله لأصعدنَّ السَّماء، فإنَّه يمينٌ تلزمُ به الكفَّارة حالًا.
          (و) كتاب (النُّذور) جمع: نذر، وهو مصدرُ نذَر _بفتح الذال‼ المعجمة_ ينذُِر♣ _بضمها وكسرها_، والنَّذر في اللُّغة: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ، وشرعًا: التزامُ قُرْبة غيرِ لازمةٍ بأصلِ الشَّرع، وزادَ بعضُهم: مقصودة. وقيل: إيجابُ ما ليس بواجبٍ لحدوث أمرٍ. ومنهم من قال: أن يلزمَ نفسَه بشيءٍ تبرُّعًا من عبادةٍ أو صدقةٍ أو نحوهما. وأمَّا قوله صلعم : «مَن نذَرَ أنْ يعصِي الله فَلا يعصِهِ» [خ¦6696] فإنَّما سمَّاه نذرًا باعتبار الصُّورة، كما قال في الخمرِ وبائعهَا معَ بُطلان البيعِ، ولذَا(4) قال في الحديثِ الآخر: «لا(5) نذَرَ في معصيةِ».


[1] في (د): «وما».
[2] في (ع): «لأقومن».
[3] في (د): «أصعد السماء».
[4] في (ع) و(د): «كذا».
[5] «لا»: ليست في (د).