-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░28▒▒ ( ╖ . بَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ) إذا باشر المحرم قتله (وَنَحْوِهِ) كتنفير صيد الحرم(1) وعضد شجره (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالىَ: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ})[المائدة:95] كذا ثبتت البسملة وتاليها لأبي ذرٍّ، ولغيره: ”باب قول الله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}“ أي: محرمون، ولعلَّه ذكر القتل دون الذَّبح للتَّعميم، وأراد بـ «الصَّيد»: ما يُؤكَل لحمه لأنَّه الغالب فيه عرفًا ({وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا}) ذاكرًا لإحرامه، عالمًا بأنَّه / حرامٌ عليه ({فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}) برفع: «جزاءُ» من غير تنوينٍ، وخفض: «مثلِ» على أنَّ «جزاء الصَّيد» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله تخفيفًا، والأصل: فعليه أن يجزي المقتول من الصَّيد مثله من النَّعم، ثُّم حُذِف الأوَّل لدلالة الكلام عليه، وأُضيف المصدر إلى ثانيهما، أو: أنَّ «مثل» مقحمةٌ كقولهم(2): مثلك لا يفعل ذلك، أي: أنت لا تفعل ذلك، وهذه قراءة نافعٍ وابن كثيرٍ وابن عامرٍ وأبي جعفرٍ، وقراءة الآخرين: {فَجَزَاء} بالرَّفع مُنوَّنًا على الابتداء، والخبر محذوفٌ تقديره: فعليه جزاءٌ‼، أو: أنَّه خبر مبتدأٍ محذوفٍ تقديره: فالواجب جزاءٌ، أو: فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ تقديره: فيلزمه أو يجب عليه جزاءٌ، و{مِّثْلُ} بالرَّفع، صفةٌ لـ {فَجَزَاء} أي: فعليه جزاءٌ موصوفٌ بكونه مثل ما قتل(3) أي: مماثله، والذي عليه الجمهور من السَّلف والخلف أنَّ العامد والنَّاسي سواءٌ في وجوب الجزاء عليه، فالقرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمِّد وعلى تأثيمه بقوله تعالى: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ}[المائدة:95] وجاءت السُّنَّة من(4) أحكام النَّبيِّ صلعم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دلَّ الكتاب عليه في العمد، وأيضًا: فإنَّ قتل الصَّيد إتلافٌ، والإتلاف مضمونٌ في العمد والنِّسيان، لكنَّ المتعمِّد مأثومٌ والمخطئ غير مأثومٍ(5)، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالكٍ والشَّافعيِّ، والقيمة عند أبي حنيفة ({يَحْكُمُ بِهِ}) أي: بالجزاء ({ذَوَا عَدْلٍ}) رجلان صالحان، فإنَّ الأنواع تتشابه؛ ففي النَّعامة بدنةٌ وفي حمار الوحش بقرةٌ ({مِّنكُمْ}) من المسلمين ({هَدْيًا}) حالٌ من ضمير «به» ({بَالِغَ الْكَعْبَةِ}) صفةُ «هديًا»، والإضافة لفظيَّةٌ، أي: واصلًا إليه بأن يذبح فيه ويتصدَّق به ({أَوْ كَفَّارَةٌ}) عُطف على: «جزاء» ({طَعَامُ مَسَاكِينَ}) بدلٌ(6) منه، أو تقديره: هي طعامُ، وقرأ نافعٌ وابن عامر وأبو جعفر: {كَفَّارَةٌ} بغير تنوينٍ {طَعَامُ} بالخفض على الإضافة لأنَّ الكفَّارة لمَّا تنوعَّت إلى تكفيرٍ بالطَّعام وتكفيرٍ بالجزاء المماثل وتكفيرٍ بالصِّيام حَسُن إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك، والإضافة تكون لأدنى(7) ملابسةٍ، ولا خلاف في جمع «مساكين» هنا لأنَّه لا يُطعَم في قتل الصَّيد مسكينٌ واحدٌ، بل جماعة مساكين، وإنَّما اختلفوا في موضع البقرة لأنَّ التَّوحيد يُراد به عن كلِّ يومٍ، والجمع يُراد به عن أيَّامٍ كثيرةٍ ({أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}) أي: أو ما ساواه من الصَّوم، فيصوم عن طعام كلِّ مسكينٍ يومًا، وهو في الأصل مصدرٌ أُطلِق للمفعول ({لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}) ثقل أمره وجزاء معصيته، أي: أوجبنا ذلك ليذوقه(8) ({عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف}) قبل التَّحريم ({وَمَنْ عَادَ}) إلى مثل هذا ({فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ}) في الآخرة؛ أي(9): فهو ينتقم الله منه، وعليه مع(10) ذلك الكفَّارة ({وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}) على المُصِرِّ بالمعاصي ({أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}) ممَّا لا يعيش إلَّا في الماء في جميع الأحوال ({وَطَعَامُهُ}) ما يتزوَّد منه يابسًا مالحًا، أو ما قذفه ميتًا ({مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}) منفعةً للمقيم والمسافر، وهو مفعولٌ له ({عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}) ما صِيد فيه(11)، أو المراد بالصَّيد في الموضعين: فعله، فعلى الأوَّل: يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخلٌ، والجمهور على حلِّه ({مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}) محرمين ({وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}[المائدة:95-96])‼ وفي رواية أبي ذرٍّ ما لفظه: ”{مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}“ وسبب نزول هذه الآية(12) _كما حكاه مقاتلٌ في «تفسيره»_: أنَّ أبا اليَسَر _بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والمهملة_ قتل حمار وحشٍ وهو محرمٌ في عمرة الحديبية، فنزلت، ولم يذكر المصنِّف في رواية أبي ذرٍّ حديثًا في هذه التَّرجمة إشارةً إلى أنَّه لم يثبت على شرطه في جزاء الصَّيد حديثٌ مرفوعٌ.
وفي رواية غير أبي ذرٍّ هنا(13): ”بابٌ“ بالتَّنوين ”إذا صاد الحلالُ صيدًا فأهدى للمحرم الصَّيد(14) أكله المحرم“ قال العينيُّ _كالحافظ ابن حجرٍ_: هذه(15) التَّرجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في هذا الباب من جملة الباب الذي قبله. انتهى.
والذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ: ”الباب“ هو السَّاقط فقط دون التَّرجمة؛ فإنَّه كتب قبل «إذا» واوًا للعطف(16) ورقم عليها علامة الثُّبوت لأبوي ذرٍّ والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول المعتمدة: ”وإذا صاد الحلال“ إلى آخر قوله: ”أكله“ .
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ / عَبَّاسٍ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (وَأَنَسٌ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة ♥ (بِالذَّبْحِ) أي: بذبح المُحْرِم (بَأْسًا) وظاهره العموم، فيتناول الصَّيد وغيره، لكن بيَّن المؤلِّف أنَّه خاصٌّ بالثَّاني حيث قال: (وَهُوَ) أي: الذَّبح (غَيْرُ الصَّيْدِ) ولأبي ذرٍّ: ”في غير الصَّيد“ (نَحْوُ الإِبِلِ وَالغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالخَيْلِ) وهذا قاله المؤلِّف تفقُّهًا، وهو متَّفَقٌ عليه فيما عدا الخيل فإنَّه مخصوصٌ بمن يبيح أكلها (يُقَالُ: عَدْلُ) بفتح العين: (مِثْلُ) بكسر الميم، وبهذا فسَّره أبو عبيدة(17) في المجاز، ولأبي الوقت: ”عدل ذلك: مثل“ (فَإِذَا كُسِرَتْ) بضمِّ الكاف، أي: العين؛ قلت: (عِدْلٌ) وفي بعض الأصول المعتمدة: ”فإذا كَسرتَ“ بفتح الكاف وتاء الخطاب ”عَدلًا“ بالنَّصب على المفعوليَّة وفتح العين (فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ) أي: موازنه في القدر (قِيَامًا) في قوله تعالى: {جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا}[المائدة:97] أي: (قِوَامًا) بكسر القاف، أي: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، أو: هو سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضَّعيف، ويربح(18) فيه التُّجَّار ويتوجَّه إليه الحُجَّاج والعُمَّار (يَعْدِلُونَ) في قوله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ}[الأنعام:1] بالأنعام، أي: (يَجْعَلُونَ) له (عَدْلًا) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ: ”أي: مثلًا“ تعالى الله عن ذلك، ولغيره: ”عِدلًا“ بكسرها، وقال البيضاويُّ: والمعنى: أنَّ الكفَّار يعدلون بربِّهم الأوثان، أي: يسوُّونها به، ومناسبة ذكر هذا هنا كونه(19) من مادة قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ}[المائدة:95] بالفتح، أي: مثله، وما ذكر(20) جميعه مطابقٌ لترجمة الباب السَّابق، وليس مناسبًا للتَّرجمة الأخرى.
[1] «الحرام»: ليس في (ص).
[2] في (م): «كقولك».
[3] في (م): «قبله»، وهو تحريفٌ.
[4] في (د): «في».
[5] في غير (ب) و(س): «ملومٍ».
[6] في (د): «بدلًا».
[7] في (د): «بأدنى».
[8] في غير (د): «ليذوق».
[9] «أي»: ليس في (د).
[10] في (د): «في».
[11] في (ج): «فيها».
[12] «الآية»: ليس في (ص) و(م).
[13] في (د) و(ص): «هذا».
[14] «الصَّيد»: ليس في (ص) و(م).
[15] «هذه»: ليس في (د).
[16] في (د): «واو العطف».
[17] في النُّسخ جميعها: «عبيد»، والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.
[18] في (ص) و(م): «وتربح».
[19] «كونه»: ليس في (د).
[20] في غير (ب) و(س): «ذكره».