إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

أبواب العمل في الصلاة

           ░░21▒▒ ( ╖ ) كذا ثبتت البسملة في غير رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (أَبْوَابُ) حكم (العَمَلِ في الصَّلاةِ) كذا في نسخة الصَّغانيِّ مع إثبات البسملة.
          ░1▒ (باب) حكم (اسْتِعَانَةِ اليَدِ) أي: وضعها على شيءٍ (فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ) ذلك (مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) احتُرِزَ به عمَّا يصدر على(1) قصد العبث فإنَّه مكروهٌ.
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ) كَيَدِه إذا كان من أمر الصَّلاة، مثل: تحويله ◙ ابن عبَّاسٍ(2) إلى جهة يمينه في الصَّلاة الآتي في الحديث التَّالي، وإذا جازت الاستعانة بها للصَّلاة، فكذا بما شاء من جسده قياسًا عليها (وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ، المتوفَّى سنة عشرين ومئةٍ، وله من العمر ستٌّ وتسعون سنةً (قَلَنْسُوَتَهُ) بفتح القاف واللَّام وسكون النُّون وضمِّ المهملة، بيده حال كونه (فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا) بها كذا بالواو للنَّسفيِّ، وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، وفي رواية القابسيِّ: ”أو رفعها“ على الشَّكِّ (وَوَضَعَ عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ ( ☺ كَفَّهُ) الأيمن (عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ) أي: في الصَّلاة، والرُّصْغُ بالصَّاد لغةٌ في الرُّسغ بالسِّين، وهي أفصح من الصَّاد، وهو المفصل بين السَّاعد والكفِّ (إِلَّا أَنْ يَحُكَّ) أي: عليٌّ (جِلْدًا، أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا) كذا أخرجه في «السَّفينة الجرائديَّة» بتمامه، لكن قال: «إذا قام إلى الصَّلاة فكبَّر(3) ضرب»، بدل قوله: «وضع»، وزاد: ”فلا يزال كذلك حتَّى يركع“.
          وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن بلفظ‼: «إلَّا أن يصلح ثوبه، أو يحكَّ جسده»، وليس هذا الاستثناء من بقيَّة ترجمة الباب، كما توهَّمه الإسماعيليُّ وتبعه ابن رُشَيدٍ، ونقله مغلطاي / في شرحه عن أوَّلهما، ويدخل في الاستعانة التَّعلُّق بالحبل والاعتماد على العصا ونحوهما(4).


[1] في (ب) و(س): «عن».
[2] زيد في (د): «بيده».
[3] قوله: «فكبر» زيادة من الفتح، وهي في السنن الكبرى للبيهقي (2/45) وبهامشيه السياق.
[4] في (ص): «نحوها».