إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

في المكاتب

          ░░50▒▒ ( ╖ فِي المُكَاتَب) بضمِّ الميم وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة: الرَّقيق الذي يكاتبه مولاه(1) على مالٍ يؤدِّيه إليه، فإذا أدَّاه عتق، فإن عجز رُدَّ إلى الرِّقِّ، وبكسر التَّاء: السَّيِّد الذي تقع منه المُكاتَبة(2)، و«الكِتابة» _بكسر الكاف_: عقدُ عتقٍ بلفظها بعوضٍ مُنَجَّمٍ بنجمين فأكثر، وهي خارجةٌ عن قواعد المعاملات عند من يقول: إنَّ العبد لا يملك؛ لدورانها بين السَّيِّد ورقيقه، ولأنَّها بيع ماله بماله، وكانت الكتابة متعارفةً قبل الإسلام، فأقرَّها الشَّارع صلعم ، وقال الرُّويانيُّ: إنَّها إسلاميَّةٌ لم تكن في الجاهليَّة، والأوَّل هو الصَّحيح، وأوَّل من كُوتِب في الإسلام بريرة، ومن الرِّجال سلمان، وهي لازمةٌ من جهة السَّيِّد إلَّا إن عجز العبد، وجائزةٌ له على الرَّاجح، ولغير أبي ذرٍّ _كما في «الفتح»_: ”كتاب المُكاتَب“ بدل قوله: «في المُكاتَب»، والبسملة ثابتةٌ للكلِّ(3).
          ░1▒ (بَابُ إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ) لم يذكر فيه حديثًا أصلًا، ولعلَّه بيَّض له ليثبت فيه ما ورد في معناه فلم يُقدَّر له ذلك، نعم ترجم في «كتاب الحدود»: «وقذف العبد»، وساق فيه حديث [خ¦6858]: «من قذف مملوكه وهو بريءٌ ممَّا قال(4) جُلِد يوم القيامة»، وقد سقطت هذه / التَّرجمة عند أبي ذرٍّ والنَّسفيِّ، وهو الأَولى لما لا يخفى.
          (باب المُكَاتَبِ) بفتح التَّاء (وَنُجُومُـِهِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وبالرَّفع على الاستئناف (فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ) رُفِع بالابتداء، وخبره الجارُّ والمجرور، والجملة في موضع رفعٍ على الخبريَّة، وسقط للنَّسفيِّ قوله «نجمٌ»، فالجارُّ والمجرور(5) في موضع نصبٍ على الحال من قوله: «ونجومه»، ونجم(6) الكتابة هو القدر المُعيَّن الذي يؤدِّيه المُكاتَب في وقتٍ مُعيَّنٍ، وأصله: أنَّ العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النَّجم؛ لأنَّهم لا يعرفون الحساب، فيقول أحدهم: إذا طلع النَّجم الفلانيُّ أدَّيت حقَّك، فسُمِّيت الأوقات نجومًا بذلك، ثمَّ سُمِّي المُؤدَّى في الوقت نجمًا.
          (وَقَوْلِهِ) تعالى بالجرِّ عطفًا على السَّابق: ({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ}) المكاتبة، وهو أن يقول الرَّجل لمملوكه: كاتبتك على ألفٍ مثلًا مُنجَّمًا إذا أدَّيته فأنت حرٌّ، ويبيِّن عدد النُّجوم وقسط كلِّ نجمٍ، وهو إمَّا أن يكون من الكتاب؛ لأنَّ السَّيِّد كتب على نفسه عتقه إذا وفى بالمال، أو لأنَّه(7) ممَّا يُكتَب لتأجيله، أو من الكتب بمعنى الجمع؛ لأن(8) العوض فيه يكون مُنجَّمًا بنجومٍ يُضَمُّ بعضها إلى بعضٍ ({مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) عبدًا أو أَمَةً، والموصول بصلته مبتدأٌ، خبره ({فَكَاتِبُوهُمْ}) أو مفعولٌ بمُضمَرٍ، هذا تفسيره، والفاء لتضمُّن معنى الشَّرط، واشترط الشَّافعيُّ التَّأجيل وقوفًا مع(9) التَّسمية بناءً على أنَّ الكتابة من الضَّمِّ، وأقلُّ ما يحصل به الضَّمُّ نجمان، ولأنَّه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء، وجوَّز الحنفيَّة والمالكيَّة الكتابة حالًّا ومُؤجَّلًا، ومُنجَّمًا وغير مُنجَّمٍ؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر التَّنجيم، وأُجيب: بأنَّ هذا احتجاجٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ المطلق لا يعمُّ مع أنَّ العجز عن الأداء في الحال يمنع صحَّتها كما في السَّلم فيما لا يوجد عند المحلِّ ({إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}) أمانةً وقدرةً على أداء المال بالاحتراف كما فسَّره بهما إمامنا الشَّافعيُّ ☼ ، وفسَّره ابن عبَّاسٍ بالقدرة على الكسب، والشَّافعيُّ ضمَّ إليها الأمانة؛ لأنَّه قد يضيِّع ما يكسبه فلا يعتق، وفي «المراسيل» لأبي داود عن يحيى بن أبي كثيرٍ قال: قال رسول الله صلعم : {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قال: «إن علمتم فيهم حرفةً، ولا ترسلوهم كَلًّا على النَّاس»، وقيل: المراد: الصَّلاح في الدِّين، وقيل: المال، وهما ضعيفان، ولو فُقِد الشَّرطان لم تُستَحبَّ(10)، لكن لا تُكرَه(11) لأنَّ الخير شرط الأمر، فلا يلزم من عدمه عدم الجواز، وقال ابن القطَّان: يُكرَه، والصَّحيح الأوَّل ({وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور:33]) أمرٌ للموالي أن يبذلوا لهم شيئًا من أموالهم، وفي معناه: حطُّ شيءٍ من مال الكتابة، وهو للوجوب عند الأكثر، ويكفي أقلُّ ما يُتمَوَّل، وذكر ابن السَّكن والماورديُّ من طريق ابن(12) إسحاق عن خاله عبد الله بن صَبيحٍ عن أبيه وكان جدَّ ابن إسحاق أبا أمِّه قال: كنت مملوكًا لحاطبٍ، فسألته الكتابة، فأبى، ففِيَّ أُنزِلت: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ}... الآية، قال ابن السَّكن: لم أرَ له ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، و«صَبيحٌ» ضبطه في «فتح الباري»: بفتح الصَّاد المهملة، ولم يضبطه في «الإصابة»، لكنَّه ذكره عقب(13) «صُبَيحٍ» _بالتَّصغير_ والد أبي الضُّحى مسلم بن صُبَيحٍ، والأمر في قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} للنَّدب، وبه قطع جماهير العلماء؛ لأنَّ الكتابة معاوضةٌ(14) تتضمَّن الإرفاق، فلا تجب كغيرها إذا طلبها المملوك، وإلَّا لبطل أثر الملك واحتكم المماليك على المالكين.
          (وَقَالَ رَوْحٌ) بمهملتين أولاهما مفتوحةٌ(15)، بينهما واوٌ ساكنةٌ، ابن عبادة، ممَّا وصله إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»، وعبد الرَّزَّاق والشَّافعيُّ(16) من وجهين آخرين (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز المكِّيِّ قال: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ: (أَوَاجِبٌ عَلَيَّ) إذا طلب منِّي مملوكٌ المكاتبة(17) (إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، ولأبي ذرٍّ: ”ما(18) أَرَاهُ“ بفتحها (إِلَّا وَاجِبًا، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) بفتح العين: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ) ولأبي ذرٍّ: ”أتأثره“ بهمزة الاستفهام، أي: أترويه (عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ) عطاءٌ: (لَا) أرويه عن أحدٍ(19)، وظاهر هذا أنَّه من رواية عمرو بن دينارٍ عن عطاءٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وليس كذلك، بل وقع في هذه الرِّواية تحريفٌ لزم منه الخطأ، والصَّواب: ما رأيته في الأصل المعتمد من رواية النَّسفيِّ عن البخاريِّ بلفظ: ”وقاله“ _أي: الوجوب_ عمرو بن دينارٍ، وفاعل / «قلت لعطاءٍ: تأثره» ابن جريجٍ لا عمرٌو، وحينئذٍ فيكون قوله: «وقال عمرو بن دينارٍ» معترضًا بين قوله: «ما أراه إلَّا واجبًا» وبين قوله: «قلت لعطاءٍ: تأثره»، ويؤيِّد ذلك ما أخرجه عبد الرَّزَّاق والشَّافعيُّ ومن طريقه البيهقيُّ _كما رأيته في «المعرفة» له_ عن عبد الله بن الحارث، كلاهما عن ابن جريجٍ، ولفظه: قال: قلت لعطاء: أواجبٌ عليَّ إذا علمت أنَّ فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلَّا واجبًا _وقالها عمرو بن دينارٍ_ وقلت لعطاءٍ: أتأثرها عن أحدٍ؟ قال: لا، قال ابن جريجٍ: (ثُمَّ أَخْبَرَنِي) أي: عطاءٌ (أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ) أي: ابن مالكٍ الأنصاريَّ قاضي البصرة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ سِيرِينَ) بكسر السِّين المهملة، أبا عمرة، والد محمَّد بن سيرين الفقيه المشهور، وكان من سبي عين التَّمر قرب الكوفة، فاشتراه أنسٌ في خلافة أبي بكرٍ، وذكره ابن حبَّان في «ثقات التَّابعين» (سَأَلَ أَنَسًا) هو ابن مالكٍ الأنصاريَّ (المُكَاتَبَةَ _وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ_ فَأَبَى) أي: فامتنع(20) أن يكاتبه (فَانْطَلَقَ) سيرين (إِلَى عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☺ ) فذكر له ذلك (فَقَالَ) عمر لأنسٍ: (كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ) بكسر الدَّال وتشديد الرَّاء: آلةٌ يُضرَب بها (وَيَتْلُو عُمَرُ) ☺ : ({فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}) فأدَّاه اجتهاده إلى أنَّ الأمر في الآية للوجوب، وأنسٌ إلى النَّدب (فَكَاتَبَهُ) وقرأت في «باب تعجيل الكتابة» من «المعرفة» للبيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلَّا نجومًا، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها.
          وقال الربيع: قال الشافعي: [و](21)روي عن عمر بن الخطاب: أن مكاتبًا لأنس جاءه فقال: إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها، فقال: أنس يريد الميراث، ثم أمر أنسًا أن يقبلها، أحسبه قال: فأبى، فقال: آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس، وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد(22) الله بن أبي بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة أنس عندنا، هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين، كاتبه على كذا وكذا ألفًا(23)، وعلى غلامين يعملان مثل عمله.


[1] في (ص): «سيِّده».
[2] في (ص): «الكتابة».
[3] في (ص): «في الكلِّ»، وقارن هذا بما في اليونينية.
[4] في (ب): «قاله»، وهو تحريفٌ.
[5] قوله: «والجملة في موضع رفعٍ... فالجارُّ والمجرور» سقط من (د1) و(ص).
[6] في (ص): «ونجوم».
[7] في (ص): «له».
[8] في (ص): «إذ».
[9] في (ص): «على».
[10] في (د1) و(ص): «يُستحَبَّ».
[11] في (ص): «يُكرَه».
[12] في (ص): «أبي»، وهو تحريفٌ.
[13] في (ص): «عقيب».
[14] في غير (س): «معارضةٌ»، وهو تحريفٌ.
[15] في (ص): «بفتح المهملتين، أوَّلهما مفتوح».
[16] في (ص): «الرَّافعيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (5/220).
[17] في (ب) و(س): «الكتابة».
[18] «ما»: ليس في (ص).
[19] «عن أحدٍ»: مثبتٌ من (س).
[20] في (ص): «امتنع».
[21] زيادة من (ص).
[22] في (ب): «عبد» وهو تصحيف.
[23] في (ج) و(ص): «ألف».