-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░35▒▒ ( ╖ كِتَابُ السَّلَمِ) بفتح السِّين واللَّام: السَّلَف. وقال النَّوويُّ: وذكروا في حدِّ السَّلم عباراتٍ أحسنُها أنَّه عقدٌ على موصوفٍ في الذِّمَّة ببدلٍ يُعطَى عاجلًا بمجلس البيع، سُمِّي(1) سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال(2)، وأورد عليه أنَّ اعتبار التَّعجيل شرطٌ لصحَّة السَّلم لا ركنٌ فيه، وأُجيب بأنَّ ذلك رسمٌ لا يقدح فيه ما ذكر، وأجمع المسلمون على جواز السَّلم. انتهى. وفي «التَّلويح»: وكرهت طائفةٌ السَّلم، ورُوِي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ: أنَّه كان يكرهه، والأصل في جوازه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:282] قال ابن عبَّاسٍ: أشهد أنَّ السَّلف المضمون إلى أجلٍ مُسمًّى قد أحلَّه الله في كتابه، ثمَّ تلا الآية، وفيه ما يدلُّ على ذلك وهو قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا}[البقرة:282] وهذا في البيع النَّاجز، فدلَّ على أنَّ ما قبله في الموصوف غير النَّاجز، واختُلِف في بعض شروطه مع الاتِّفاق على أنَّه يُشترَط له ما يُشترَط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، قاله في «فتح الباري»، وهذا فيه نظرٌ، فإنَّ مذهب المالكيَّة يجوز(3) تأخيره(4) كلّه أو بعضه إلى ثلاثة أيَّامٍ على المشهور لخفَّة الأمر في ذلك، وقيل: لا يجوز للدَّين بالدَّين، وعلى القول باشتراط تسليم رأس المال في المجلس لو تفرَّقا بعد قبض البعض صحَّ فيه بقسطه، ويُشترَط أيضًا في السَّلم كون المُسلَم فيه دينًا؛ لأنَّه الذي وضع له لفظ السَّلم، فإن قال: أسلمت إليك ألفًا في هذا العبد مثلًا، أو أسلمت إليك هذا العبد في هذا الثَّوب فليس بسلمٍ لانتفاء شرطه، ولا بيعًا لاختلال لفظه؛ لأنَّ لفظ السَّلم يقتضي الدَّينيَّة، ويُشترَط أيضًا القدرة على التَّسليم للمُسلَم إليه وقت الوجوب، فإن أسلم فيما يعدم وقت الحلول كالرطب في الشِّتاء، أو فيما يعزُّ(5) وجوده لقلَّته كاللآلئ الكبار فلا يصحُّ(6)، وكذا يُشترَط بيان محلِّ تسليم المُسلَم فيه المُؤجَّل، وإنَّما يُشترَط بيانه فيما لحمله مؤنةٌ، وأن يُقدَّر بالكيل أو الوزن أو الذَّرع أو العدِّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأن يصفه بما ينضبط به على وجهٍ لا يعزُّ وجوده، فلا يصحُّ في المختلطات‼ المقصودة الأركان التي لا تنضبط قدرًا وصفةً كالهريسة والحلوى والمعجونات، فهذه ستَّة(7) شروطٍ للسَّلم زائدةٍ على البيع.
[1] في (د): «يُسمَّى».
[2] زيد في (ص): «في المجلس».
[3] «يجوز»: ليس في (ص).
[4] في (ب) و(ص): «تأخير».
[5] في (د): «يقلُّ».
[6] «فلا يصحُّ»: ليس في (م).
[7] «ستَّة»: ليس في (د1) و(ص) و(م).