الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: وافقت الله في ثلاث

          3144- الْبُخَارِيُّ: عن أنسٍ قَالَ: قَالَ عمرُ: وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ_أو وافقتُ اللهَ(1) في ثلاثٍ_ قلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ لو اتَّخذتَ منْ مقامِ إبراهيمَ مصلًّى، وقلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ يدخلُ عليكَ البرُّ والفاجرُ، فلو أمرتَ أمَّهاتِ المؤمنينَ بالحجابِ، فأنزلَ اللهُ [╡](2) آيةَ الحجابِ، قَالَ: وبلغني / معاتبةُ النَّبيِّ صلعم بَعْضَ نسائهِ فدخلتُ عَلَيْهِنَّ، فقلتُ: إنِ انتهيتُنَّ أو ليُبَدِّلنَّ اللهُ رسولَهُ خيرًا منكنَّ حتَّى أتيتُ إحدى نسائهِ، فقَالَتْ: يا عمرُ؛ أما في رسولِ اللهِ صلعم ما يعظُ نساءَهُ حتَّى تَعِظهنَّ أنت؟! فأنزلَ اللهُ ╡: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ} الآية [التحريم:5] . [خ¦4483]
          وَخَرَّجَهُ في كتابِ الصَّلاةِ أَيْضًا في بابِ ما جاءَ في القبلةِ [خ¦402] ، قَالَ فيهِ: وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ لو اتَّخذنا(3) من مقامِ إبراهيمَ مصلًّى، فنزلتْ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] وآيةُ الحجابِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ لو أمرتَ نساءَكَ أنْ يحتجبنَ، فإنَّهُنَّ(4) يكلِّمهنَّ البرُّ والفاجرُ، فنزلتْ آيةُ الحجابِ، فاجتمعَ نساءُ النَّبيِّ صلعم في الغيرةِ عَلَيْهِ، فقلتُ لهنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ } [التحريم:5] ، فنزلت هذه الآية.
          وقدْ خرَّجهُ من حديثِ ابنِ عمرَ بمثلِ حديثِ مسلمٍ.


[1] في (أ) و(ت) و(م): (وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي).
[2] سقط من (ت) و(م).
[3] في (م) والمطبوع: (اتخذت).
[4] في (أ) و(ت) و(م): (فإنه).