الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس

          716- وعن عبدِ الله بن عَمرِو بنِ العاصِ(1) أنَّ نبيَّ الله صلعم قال: «إذا صلَّيتُم الفجرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يطلُعَ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ثمَّ إذا صلَّيتم الظَّهر فإنَّه وقتٌ إلى أن تحضُرَ(2) العصرُ، وإذا(3) صلَّيتُم العصرَ فإنَّه وقتٌ إلى أنْ تصفرَّ(4) الشَّمسُ، فإذا صلَّيتُم المغرِبَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يسقُطَ الشَّفقَ، فإذا صلَّيتُم العشاءَ فإنَّه وقتٌ إلى نصفِ اللَّيلِ».
          وعنه قال: قال رسول الله صلعم: «وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضرِ(5) العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقتُ المغربِ ما لم يسقط ثورُ الشَّفقِ، ووقتُ العشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ، ووقتُ / [صلاة](6) الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ».
          وفي لفظٍ آخر: «وقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ وكانَ ظِلُّ الرَّجلِ كطولِه ما لم تحضُرِ(7) العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشَّفقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ الأوسطِ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ من طُلوعِ الفجرِ ما لم تطلعِ الشَّمسُ، فإذا طلعت [الشَّمسُ](8) فأمسِك عنِ الصَّلاة فإنَّها تطلعُ بينَ قرنِي الشَّيطانِ».
          وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو أيضًا، قال: سُئل رسولُ الله صلعم عن وقتِ الصَّلواتِ؟ فقالَ: «وقتُ [صلاةِ](9) الفجرِ ما لم يطلعُ قرن الشَّمسِ الأوَّل، ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ عن بطنِ السَّماءِ ما لم تَحْضُرِ (10) العصرُ ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ ويسقطْ قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشَّمسُ ما لم يسقطِ الشَّفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ».
          لم يخرِّج البخاريُّ هذا الحديثَ، ولا أخرجَ عن عبدِ الله بنِ عَمرٍو في الأوقاتِ شيئًا.
          ووقعَ لمسلمٍ بعدَ حديثِ عبدِ الله بنِ عَمرٍو، عن يحيى بن أبي كثيرٍ: لا يُستطاعُ العِلمُ براحةِ الجسمِ، ولم يذكرِ البخاريُّ هذا الكلامَ.


[1] في (ق) و(ي): (العاصي).
[2] في (ت) و(ح) و(ز) و(ش): (يحضُرَ).
[3] في غير (ق) و(ي): (فإذا).
[4] في (ي): (تصَّعرُ).
[5] في (ت) و(ح) و(ز) و(ش): (يحضُرَ).
[6] سقط من (ت) و(ح) و(ز) و(ش).
[7] في (ت) و(ح) و(ز) و(ش): (يحضُرَ).
[8] سقط من (ت) و(ح) و(ز) و(ش).
[9] سقط من(ق) و(ي).
[10] في (ت) و(ح) و(ز) و(ش): (يحضُر).