-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب [التمر]
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة
عن أنس أن أم سليم عمدت إلى مد من شعير(1).
الحديث سبق بنحوه قريباً في باب: من أكل حتى شبع، وفي علامات النبوة أيضاً من وجه آخر عن أنس.
والصلت بن محمد: ابن عبد الرحمن بن المغيرة أبو همام البصري الخاركي، وخارك: جزيرة في بحر البصرة. وروى عن رجل عنه.
والقائل: (وعن هشام) وهو ابن حسان، و(عن سنان) هو حماد بن زيد. ومحمد هو ابن سيرين، وسنان أبو ربيعة: هو ابن ربيعة الباهلي البصري. انفرد به (خ).
والخطيفة: بفتح الخاء المعجمة، ثم طاء مهملة، ثم مثناة تحت، ثم فاء ثم هاء، عصيدة من دقيق ولبن، قال الخطابي: وسمعت الزاهد يقول: هي الكَبُولا، وإنما سميت خطيفة؛ لأنها تخطف بالملاعق والأصابع.
وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة واحدة فيها مد من الشعير، فلا يمكن هذه الجماعة الكبيرة أن يقدروا على التناول منها إلا بجهد، وربما آذى بعضهم بعضاً. وليس في الحديث دلالة أنه لا يجوز أن يجلس على مائدة أكثر من عشرة كما ظن من لم يمعن النظر في ذلك؛ لأن الصحابة قد أكلوا في الولائم مجتمعين.
وفيه: أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة فيه، وقد روي أن أصحاب رسول الله قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: ((فلعلكم تأكلون وأنتم مفترقون)). قال: ((فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى؛ يبارك لكم)) رواه (د)(2).
وفيه: علم من أعلام نبوته؛ لأن الطعام كان مدًّا من شعير وأكل منه أربعون ببركته، ثم أكل منه بعد ذلك، وبقي الطعام على حاله، ومعنى: جشته: جعلته جشيشاً، قال ابن فارس: يقال جششت الشيء إذا دققته، والسويق: جشيش.
وذكر هنا أن القوم كانوا أربعين، وفيما مضى ثمانين، ومرة سبعين أو ثمانين، ويحتمل تعدد الواقعة.
فإن قلت: هنا لم يذكر الاستئذان على عشرة، بخلاف قصة أبي شعيب السالفة؟ قلت: الجواز من أوجه:
أحدها: أنه علم أن أبا طلحة لا يكره ذلك.
ثانيها: أنه أطعمهم هنا من بركته.
ثالثها: أنه مَلكَ ما أرسلت به أم سليم.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: ما الحكمة في أنهم كانوا يحيطونها؟ قلت: والله أعلم أنهم كانوا يقصدون شربها قبل أن يبرد فإن الحريرة ونحوها تتبع أمراض الصدر في حال الحرارة دون البرودة)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: وأيضاً أبو شعيب اللحام قال أنه جلس خمسة وأبو طلحة لم يعين عدداً وأيضاً هنا فإن الناس محتاجين إلى الأكل وربما أنه حين دعاه اللحام كانوا مستغنين عن الأكل)).
