مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب السخاب للصبيان

          ░60▒ باب السخاب للصبيان
          فيه حديث أبي هريرة: كنت مع رسول الله في سوق من أسواق المدينة، فانصرف وانصرفت الحديث.
          وجواز جعل السخاب في أعناق الصبيان واتخاذه لهم وهي سخاب القرنفل والسك والطيب وشبهه مما يحل للرجال، وأما الذهب فكرهه مالك للصبيان الصغار، وكره لهم لبس الحرير أيضاً، وقال ابن شعبان: لا يجوز اتخاذه.
          قوله: (لكع) قال أبو عبيد: هو عند العرب العبد أو اللئيم.
          وسئل بلال بن جرير عن لكع فقال: هي في لغتنا: الصغير، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال / لإنسان ذلك يريد: يا صغيراً في العلم، قال الأصمعي: الأصل في الكع: من الملاكيع، وهي التي تخرج مع السلا على الولد، والكع في الرجال يوصف به الأحمق، وقد سلف في البيوع في باب: ما يكره في الأسواق.
          وفيه: أنه ◙ عانق الحسن وقبله، ويعني بالالتزام: المعانقة والتقبيل المذكورين هناك، وسيأتي ما للعلماء في المعانقة في موضعه.