تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب الحوالة

          ░░38▒▒ (♫)
          ░1▒ (بَابٌ فِي الحَوَالةِ)
          في نسخة بدل (بَابٌ فِي الحَوَالةِ) <كِتَابُ الحَوَالةِ> وفي أخرى: <كِتَاب الحَوَالاتِ ♫>.
          (وَهَل يَرْجِعُ) أي المحيل. (فِي الحَوَالةِ) بفتحِ الحاء، وقد تُكسر، والجمهورُ على عدمِ الرجوع فيها، والجملة معطوفة على الحوالة، وهي نقلُ دينٍ من ذمةٍ إلى أُخرى، ولها أركانٌ وشروط مذكورة في كتب الفقه.
          (إِذَا كَانَ) أي المحال عليه (يَوْمَ أَحَال) أي المحيل (عَلَيهِ مَلِيًّا) أي غنيًا ثم أفلس، (جَازَ(1) أي الرجوع، ومذهب الشافعي وكثير: أنَّه لا رجوع لأنَّ عقدَ الحوالةِ لازمٌ، وأصل (مَليًّا) مليئًا بالهمز بعد ياء ساكنة، فأُبدلت الهمزةُ ياءً، وأُدغمت الياءُ في الياء. (يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ) أي يجوز أن يتخارجا في قسمة التراضي، بأن يخرجَ أحدهما حصته من المقسوم برضا الآخر، والآخر(2) كذلك، (وَأَهْلُ) أي ويتخارج(3) أهلُ (المِيرَاثِ) بالتراضي في قسمةِ الميراث (فَيَأْخُذُ هَذَا عَينًا، وَهَذَا دَينًا فَإِنْ تَويَ(4) بفتح الفوقية، وكسر الواو، أي هلك. (لِأَحَدِهِمَا) أي شيءٌ مما أخذه. (لَم يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ) لرضاه بالقسمة.
           ومناسبة ذكر مسألة التخارج في باب الحوالة: أنَّه لا رجوع فيهما.


[1] في (المطبوع): ((جان)).
[2] قوله: ((والآخر)) ليس في (ع).
[3] في (ع): ((يتخارج)).
[4] في (ع): ((نوي)).