-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░39▒▒ (♫) ساقط من نسخة.
░1▒ (بَابُ الكَفَالةِ فِي القَرْضِ) في نسخة: <فِي القُرُوْضِ>. (وَالدُّيُونِ) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (بِالأَبْدَانِ وَغَيرِهَا) متعلق بالكفالة.
2290- (مُصَدِّقًا) بتشديد الدال المكسورة، أي آخذًا(1) للصدقة عاملًا عليها. (كَفِيلًا) في نسخة: <كِفْلًا>. (مِئَةَ جَلدَةٍ) لفظ (جَلدَة) ساقط من نسخة. (فَصَدَّقَهُم) أي صدق(2) القائلين بما قالوا، أي اعترف لهم به، أو صدَّقهم عمر على ما قالوا. (وَعَذَرَهُ بِالجَهَالةِ) أي ودرأ عنه عمر الرجم لأنَّه عذره بجهالة الحرمة، أو الاشتباه بحليلته، وإنما جلدَه(3) حينئذ، إمَّا لأن اجتهاده اقتضى جلد الجاهل، أو بأن ذلك كان قبل الإحصان بإصابته الزوجة.
(وَكَفِّلْهُم) أي ضمِّنهم غيرهم. (فَتَابُوا وَكَفَلَهُم عَشَائِرُهُم) استُشكل ضمان المرتدين لأجل قتلهم، وضمان التائبين من الارتداد لأجل عدم رجوعهم إليه إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع، ولا يُعلم أنه سيقع أم لا.
وأُجيب بأنه ليس المقصود من الكفالة معناها الفقهي، بل التعهد والضبط، أي يتعاهدون أحوال المرتدين لئلَّا يهربوا، ويضبطون التائبين لئلَّا يرجعوا إلى الارتداد.
(حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان. (إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ) سواء كان التَّعلق بها(4) حدًّا أم(5) قودًا أم(6) مالًا(7) لأنه لم يلتزم شيئًا منها، كما لو ضمن المُسْلَم فيه فانقطع لا يطالب برأس المال. (وَقَال الحَكَمُ) أي ابن عتيبة(8). (يَضْمَنُ(9)) أي(10) ما يترتب في الذمة، وهو المال، وهذا رأيه، والجمهور على خلافه.
[1] في (ح) و(ع) و(ك): ((آخذ))، والتصويب من (المطبوع).
[2] زاد في (ع): ((الرجل)). في (د): ((أي فصدَّق الرجل)).
[3] في (ع): ((حَدَّهُ)).
[4] قوله: ((بها)) ليس في (ك).
[5] في (ع): ((أو)).
[6] في (ع) و(د): ((أو)).
[7] في (ع): ((ما)).
[8] في (د): ((عيينة)).
[9] في (ع): ((بضمن)).
[10] في (د): ((أو)).