أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          ░2▒ هذا (باب) بالتنوين: (لا تُقبل)؛ بضم المثناة الفوقية، مبني لما لم يسم فاعله (صلاةٌ)؛ بالرفع نائب عن الفاعل، وفي رواية: (لا يقبل الله صلاة) (بغير طُهور)؛ بضم الطاء: الفعل الذي هو المصدر، والمراد به هنا ما هو أعم من الوضوء والغسل، وما زعمه الكرماني من تخصيصه بالوضوء؛ فليس بصواب؛ فافهم، وأمَّا بفتح الطاء؛ فهو الماء الذي يتطهر به.
          وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر بزيادة قوله: «ولا صدقة من غلول»، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي الأعظم ◙ قال: «لا يقبل الله ╡ صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور»، وله طرق كثيرة ليس فيها شيء على شرط المؤلف؛ فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من حديث أبي هريرة مع أنَّ حديث ابن عمر مطابق لما ترجم له، وحديث أبي هريرة يقوم مقامه، كذا في «عمدة القاري».