أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

          ░30▒ هذا (باب) : جواز (غسل الرِّجلين) : حال كونهما (في النعلين) وإن كان الأولى خلافه؛ لأنَّه إتلاف، ويحتمل أن المراد: أنَّه يغسل الرجلين في حال لبس النعلين خارجهما، وأراد بذلك دفع ما يتوهم أنَّهما كالخفين، ومن ثم قال: (ولا يمسح على النعلين)؛ أي: لعدم إجزائه، ولم يقل: عليهما مع أن المقام للإضمار؛ لئلا يتوهم عود الضمير على الرجلين، وجملة: (ولا يمسح) : خبرية أو إنشائية، والأقرب الثاني؛ فتأمل.