إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: سكاتها إذنها

          6946- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، ويحتمل أن يكون محمَّد بن يوسف البيكنديّ، وشيخه سفيان بن عُيينة (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله المكيِّ (عَنْ أَبِي عَمْرٍو) بفتح العين (_هُوَ: ذَكْوَانُ_) مولى عائشة (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول، وفي بعض النُّسخ بالفوقية، و«أَبضاعهنَّ» بفتح الهمزة. قال الكِرْمانيُّ: جمع: بضع. تعقَّبه العينيُّ(1) فقال: ليس كذلك، وليس بجمعٍ بل هو بكسر الهمزة، من أبضعتِ المرأةُ إبضاعًا؛ إذا زوَّجتها. انتهى. وقال الجوهريُّ: البُضع _بالضم_ النِّكاح. عن ابن السِّكِّيت قال: يُقال: ملكَ بُضْعَ فلانة، والمباضعَةُ: المجامعَةُ، يعني: يستشار النِّساء في عقدِ نكاحهنَّ (قَالَ) صلعم : (نَعَمْ) يُستأمر النِّساء في أبضاعهنَّ، وظاهره(2): أنَّه ليس للوليِّ تزويج الثَّيب من غير استئذانها ومراجعتهَا، والاطِّلاعِ على أنَّها راضيةٌ بصريحِ الإذن. قالتْ عائشة: (قُلْتُ): يا رسولَ الله (فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ) مبنيٌّ للمفعول أي: تستشارُ فيمن تتزوَّج (فَتَسْتَحِي) بكسر الحاء، ولأبي ذرٍّ: ”فتستحْيي“ بسكون الحاء وزيادة ياء أخرى، لغتان بمعنًى (فَتَسْكُتُ، قَالَ) صلعم : (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا) للأب وغيره ما لم تكن قرينةٌ ظاهرةٌ في المنع، كصياحٍ وضرب خدٍّ.
          وسبق الحديث في «النِّكاح» [خ¦5137].


[1] قوله: «العينيُّ» من (د)، وبهامش (ص) و(ل) و(س): قوله: «تعقَّبه» هكذا بخطِّه؛ لم يذكر المُتَعقِّب.
[2] في (د): «فظاهره».