إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان

          ░12▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) ولابن عساكر: ”وهل“ (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”من لا“ (يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالعبد(1) والمسافر والمسجون _ممَّن لا تجب عليهم(2)_ والمريض والأعمى.
           (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عنه: (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ) ممَّن اجتمع فيه شروط وجوبها، فمن لم تجب عليه، لا يجب عليه الغسل، نعم يُندَب له إن حضر.


[1] في (ص): «كالعبيد».
[2] «ممَّا لا تجب عليهم»: ليس في (ب) و(م).