-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
- باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
942- وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ) شعيبٌ: (سَأَلْتُهُ) أي: الزُّهريَّ، كذا بإثبات: «قال» ملحقةً بين الأسطر في فرع «اليونينيَّة»، وكذا رأيته فيها ملحقًا(1) بين سطورها، مُصحَّحًا عليه، قال الحافظ ابن حجرٍ ☼ : ووقع بخطِّ بعضِ مَنْ نَسَخَ الحديثَ: عن الزُّهريِّ قال: سألته، فأثبت: «قال» ظنًّا منه(2) أنَّها حُذِفت خطًّا على العادة، وهو مُحْتَمَلٌ، ويكون حُذِفَ فاعل «قال»، لا أنَّ الزُّهريَّ هو الَّذي قال، والمُتَّجَه حذفُها، وتكون الجملة حاليَّةً، أي: أخبرني الزُّهريُّ حال سؤالي إيَّاه: (هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صلعم ؟ يَعْنِي: صَلَاةَ الخَوْفِ قَالَ) أي: الزُّهريُّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”فقال“: (أَخْبَرَنِي سَالِمٌ) هو ابن عبد الله بن عمر (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: ”مع النَّبيِّ“ ( صلعم قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: جهة (نَجْدٍ) بأرض غطفان: وهو كلُّ ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، وكانت الغزوة ذات الرِّقاع، وأوَّل ما صُلِّيت صلاة الخوف فيها سنة أربعٍ أو خمسٍ أو ستٍّ أو سبعٍ، وقول الغزاليِّ ☼ في «الوسيط» _وتبعه الرَّافعيُّ_: إنَّها آخر الغزوات ليس بصحيحٍ، وقد أنكره عليه ابن الصَّلاح في «مشكل الوسيط». (فَوَازَيْنَا العَدُوَّ) بالزَّاي(3)، أي: قابلناهم (فَصَافَفْنَا لَهُمْ) باللَّام، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فصاففناهم“ (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي لَنَا) أي: لأجلنا أو بنا(4)، بالمُوحَّدة(5) (فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ) زاد في غير رواية أبي ذَرٍّ: ”تُصَلِّي“ أي: إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوِّ (وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”فركع“ (رَسُولُ اللهِ صلعم بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) ثمَّ ثبت قائمًا (ثُمَّ انْصَرَفُوا) بالنِّيَّة، وهم في حكم الصَّلاة عند قيامه ╕ إلى الثَّانية / منتصبًا، أو عقب رفعه من السُّجود (مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ) أي: فقاموا في مكانهم(6) في وجه العدوِ (فَجَاؤُوا) أي: الطَّائفة الأخرى الَّتي كانت تحرس، وهو ╕ قائمٌ في الثَّانية، وهو‼ ╕ قارئٌ(7) منتظرٌ لها (فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ) ╕ (فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) وسيأتي في «المغازي» [خ¦4132] _إن شاء الله تعالى_ ما يدلُّ على أنَّها كانت العصر. وظاهر قوله: «فقام كلُّ واحدٍ منهم...(8)» إلى آخره، أنَّهم أتمُّوا في حالةٍ واحدةٍ، ويحتمل أنَّهم أتمُّوا على التَّعاقب، وهو الرَّاجح من حيث المعنى، وإلَّا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وهذه الصُّورة اختارها الحنفيَّة، واختار الشَّافعيَّة في كيفيَّتها: أنَّ الإمام ينتظر الطَّائفة الثَّانية ليسلِّم بها كما في حديث(9) صالح بن خَوَّاتٍ المرويِّ في «مسلمٍ»، عمَّن شهد مع رسول الله صلعم صلاة الخوف يوم ذات الرِّقاع: «أنَّ طائفةً صفَّت معه، وطائفةٌ وِجَاهَ العدوِّ، فصلَّى بالَّتي معه ركعةً، ثمَّ ثبت قائمًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثمَّ انصرفوا فصفُّوا وِجاهَ العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّى بهم الرَّكعة الَّتي بقيت من صلاته، ثمَّ ثبت جالسًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثمَّ سلَّم بهم» أي: بالطَّائفة الثَّانية بعد التَّشهُّد، قال مالكٌ: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. وهو دليل المالكيَّة غير قوله: ثمَّ ثبت جالسًا، وإنَّما اختار الشَّافعيَّة هذه الكيفيَّة لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنَّها أحوط لأمر الحرب، فإنَّها أخفُّ على الفريقين، ويُكرَه كون الفرقة المصلِّية معه والَّتي في وجه العدوِّ أقلَّ من ثلاثةٍ لقوله تعالى: { وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ } مع قوله: { وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ }[النساء:102] فذكرهم بلفظ الجمع، وأقلُّه ثلاثٌة، فأقلُّ الطَّائفة هنا ثلاثٌة، وهذا النَّوع بكيفيَّته حيث يكون العدوُّ في غير القبلة، أو فيها لكن حال دونهم حائلٌ يمنع رؤيتهم لو هجموا، ويجوز للإمام أن يصلِّي مرَّتين، كلَّ مرَّةٍ بفرقةٍ، فتكون الثَّانية له نافلةً، وهذه صلاة رسول الله صلعم ببطن نخلٍ، رواها الشَّيخان [خ¦4129] [خ¦4130] لكنَّ الأولى أفضل من هذه لأنَّها أعدل بين الطَّائفتين، ولسلامتها عمَّا في هذه من اقتداء المفترض بالمتنفِّل المُختلَف فيه، وتتأتَّى في تلك الصَّلاة(10) الجمعةُ بشرط أن يخطب بجميعهم ثمَّ يفرِّقهم فرقتين، أو يخطب بفرقةٍ ثمَّ يجعل منها مع كلٍّ من الفرقتين أربعين، فلو خطب بفرقةٍ وصلَّى بأخرى لم يجز، وكذا لو نقصت الفرقة الأولى عن الأربعين، وإن نقصت الثَّانية فطريقان، أصحُّهما: لا يضرُّ للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف، ذكره في «المجموع» وغيره، وأمَّا إن كانوا في(11) جهة القبلة فيأتي قريبًا في «باب يحرس بعضهم بعضًا» [خ¦944] إن شاء الله تعالى. فإن كانت الصَّلاة رباعيَّةً، وهم في الحضر أو في السَّفر وأتمُّوا‼ صلَّى بكلٍّ من الفرقتين ركعتين، وتشهَّد بهما وانتظر الثَّانية في جلوس التَّشهُّد، أو قيام الثَّالثة، وهو أفضل لأنَّه محلُّ التَّطويل بخلاف جلوس التَّشهُّد الأوَّل، وإن كانت مغربًا فيصلِّي بفرقةٍ ركعتين، وبالثَّانية ركعةً، وهو أفضل من عكسه لسلامته من التَّطويل في عكسه بزيادة تشهُّدٍ في أوَّل الثَّانية، وينتظر الثَّانية في الرَّكعة الثَّالثة، أي: في القيام لها، وهذا كلُّه إذا لم يشتدَّ الخوف، أمَّا إذا اشتدَّ فيأتي حكمه في الباب التَّالي(12) إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث الأربعة(13) حمصيَّان ومدنيَّان، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والسُّؤال والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4132]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ.
[1] في (د): «رأيتها ملحقةً»، وزيد فيها: «في فرع اليونينيَّة».
[2] «منه»: ليس في (ب) و(م).
[3] زاد في (ب) و(م): «المُوحَّدة».
[4] في (د): «أي: بنا».
[5] «بالمُوحَّدة»: ليس في (ص) و(م).
[6] في (د): «مقامهم».
[7] في (د): «قائمٌ»، وهو تكرارٌ.
[8] «منهم»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[9] زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ، والحديث في البخاري بنفس اللفظ والسياق [خ: 4129] وما بعده.
[10] في (م) و(ب): «صلاة».
[11] في (د): «كان من».
[12] في (د): «الثَّاني».
[13] في (ص) و(م): «الخمسة» وهم كذلك، لكن لا يتناسب مع ما بعده لذا أثبت ما في (ب) و(س)، وكأنَّ المؤلِّف أسقط ذكر الصَّحابيِّ.