إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب المشي والركوب إلى العيد بغير و الصلاة قبل الخطبة

          ░7▒ (بابُ المَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى) صلاة (العِيدِ، و) باب تقديم (الصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) باب صلاته(1) (بِغَيْرِ أَذَانٍ) عند صعود الإمام المنبر، ولا عند غيره (وَلَا إِقَامَةٍ) عند نزوله، ولا عند غيره، وسقط في غير رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر «والصَّلاة قبل الخُطْبة».


[1] في (د): «الصَّلاة».