-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1040- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما، الواسطيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الواسطيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن عبيدٍ (عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيع بن الحارث ☺ ، والحسن هو البصريُّ كما عند البخاريِّ وشيخه ابن المدينيِّ خلافًا للدَّارقطنيِّ حيث انتقد على المؤلِّف: بأنَّ الحَسَن البصريَّ إنَّما يَروي عن الأحنف عن أبي بكرة، وتأوَّله أنَّه الحسن ابن عليٍّ، وأُجيبَ بأنَّه قد(1) وقع التَّصريح بسماع الحسن البصريِّ من(2) أبي بكرة‼ في «باب قول النَّبيِّ صلعم : يخوِّف الله عباده بالكسوف» [خ¦1048] حيث قال: وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة، «وفي بابِ قولِ النَّبيِّ صلعم للحسن بن عليٍّ: ابني هذا سيِّدٌ» [خ¦7109] حيث قال فيه: فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلعم ...، ثمَّ قال المؤلِّف فيه: قال لي عليُّ بن عبد الله، أي: المدينيُّ: إنَّما ثبت لنا سماعُ الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، يعني لتصريحه فيه بالسَّماع (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «عند النَّبيِّ» ( صلعم ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ) بوزن: انْفَعَلَت، وهو يردُّ على القزَّاز حيث أنكره (فَقَامَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”رسول الله“ ( صلعم ) حال كونه (يَجُرُّ رِدَاءَهُ) من غير عجبٍ ولا خيلاء _حاشاه الله(3) من ذلك_ زاد في «اللِّباس» [خ¦5785] من وجهٍ آخر عن يونس: «مستعجلًا»، وللنَّسائيِّ: «مِن العَجَلة“ (حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا) معه (فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ) زاد النَّسائيُّ: «كما تصلُّون» واستدلَّ به الحنفيَّة على أنَّها كصلاة النَّافلة، وأيَّده صاحب «عمدة القاري» منهم بحديث ابن مسعودٍ عند ابن خزيمة في «صحيحه»، وابن سَمُرة(4) بن عبد الرَّحمن(5) عند مسلمٍ والنَّسائيِّ، وسمرة بن جندبٍ عند أصحاب «السُّنن الأربعة»، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطَّحاويِّ، وصحَّحه الحاكم، وغيرهم، وكلُّها مصرِّحة بأنَّها ركعتان، وحمله ابن حبَّان والبيهقيُّ من الشَّافعيَّة على أنَّ المعنى: كما(6) كانوا يصلُّون(7) في الكسوف لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علَّمهم أنَّها ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركوعان، كما روى ذلك الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة وغيرهما، ويؤيِّد ذلك: أنَّ في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر «الكسوف» [خ¦1063] أنَّ ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النَّبيِّ صلعم ، وقد ثبت في حديث جابرٍ عند مسلمٍ مثلُه، وقال فيه: «إنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين» فدلَّ ذلك على اتِّحاد القصَّة، وظهر أنَّ رواية أبي بكرة مطلقةٌ، وفي رواية جابرٍ زيادةُ بيانٍ في صفة الرُّكوع، والأخذُ بها أولى، ووقع في أكثر الطُّرق عن عائشة أيضًا: «أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين» قاله في «فتح الباري»، وتعقَّبه العَينيُّ بأنَّ حمل ابن حبَّان والبيهقيِّ _على أنَّ المعنى: كما(8) يصلُّون في الكسوف_ بعيدٌ، وظاهر الكلام يردُّه، وبأنَّ حديث أبي بكرة عن الَّذي شاهده من(9) صلاة النَّبيِّ صلعم وليس فيه خطابٌ أصلًا، ولئن سلَّمنا أنَّه خاطب بذلك من الخارج فليس معناه كما حمله ابن حبَّان‼ والبيهقيُّ لأنَّ المعنى: كما كانت عادتكم فيما إذا صلَّيتم ركعتين بركوعين وأربع سجداتٍ، على ما تقرَّر من شأن الصَّلاة(10). نعم مقتضى كلام أصحابنا الشَّافعيَّة كما في «المجموع» أنَّه: لو صلَّاها كسنَّة الظُّهر صحَّت، وكان تاركًا للأفضل، أخذًا من حديث قَبيصة: أنَّه صلعم صلَّاها بالمدينة ركعتين، وحديث النُّعمان: «أنَّه صلعم جعل يصلِّي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتَّى انجلت» رواهما أبو داود وغيره بإسنادين صحيحين، وكأنَّهم لم ينظروا إلى احتمال أنَّه صلَّاها ركعتين بزيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ كما في حديث عائشةَ وجابرٍ وابن عبَّاسٍ وغيرهم حملًا للمطلق على المقيَّد لأنَّه(11) خلاف الظَّاهر، وفيه نظرٌ، فإنَّ الشَّافعيَّ لمَّا نقل ذلك قال: يُحمَل المطلق على المقيَّد، وقد نقله عنه البيهقيُّ في «المعرفة»، وقال: الأحاديثُ على بيان الجواز، ثمَّ قال: وذهب / جماعةٌ من أئمَّة الحديث _منهم ابن المنذر_ إلى تصحيح الرِّوايات في عدد الرَّكعات، وحملوها على أنَّه صلَّاها مرَّاتٍ، وأنَّ الجميع جائزٌ، والَّذي ذهب إليه الشَّافعيُّ ثمَّ البخاريُّ _من ترجيح أخبار الرُّكوعين بأنَّها أشهر و(12)أصحُّ_ أَولى لما مرَّ من(13) أن الواقعة واحدةٌ. انتهى. لكن روى ابن حبَّان في «الثِّقات»: «أنَّه صلعم صلَّى لخسوف القمر» فعليه الواقعة متعدِّدة، وجرى(14) عليه السُّبكيُّ والأذرعيُّ، وسبقهما إلى ذلك النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»، فنقل فيه عن ابن المنذر وغيره: أنَّه يجوز صلاتها على كلِّ واحد(15) من الأنواع الثَّابتة لأنَّها جرت في أوقاتٍ، واختلاف صفاتها محمولٌ على جواز الجميع، قال: وهذا أقوى(16). انتهى. وقد وقع لبعض الشَّافعيَّة كالبَنْدَنِيْجِيِّ: أنَّ صلاتها ركعتين كالنافلة لا تجزي (حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ) بالنُّون بعد همزة الوصل، أي: صَفَت وعاد نورها، واستُدلَّ به على إطالة الصَّلاة حتَّى يقع الانجلاء، ولا تكون الإطالة إلَّا بتكرار الرَّكعات وعدم قطعها إلى الانجلاء، وزاد ابن خزيمة: «فلمَّا كُشِفَ عنَّا خَطَبَنَا» (فَقَالَ(17) صلعم : إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ) آيتان من آيات الله (لَا يَنْكَسِفَانِ) بالكاف (لِمَوْتِ أَحَدٍ) قاله ╕ لمَّا مات ابنه إبراهيم _وقال النَّاس: إنَّما كُسِفَت لموته_ إبطالًا لِمَا كان أهل الجاهليَّة يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) بميمٍ بعد الهاء بتثنية الضَّمير، أي: الشَّمس والقمر، ولأبي الوقت: ”رأيتموها“ بالإفراد، أي: الكسفة الَّتي يدلُّ عليها قوله: «لا ينكسفان»(18)، أو الآية لأنَّ الكسفة آيةٌ من الآيات (فَصَلُّوا وَادْعُوا) الله (حَتَّى يُكْشَفَ(19) مَا بِكُمْ) غاية(20) للمجموع من الصَّلاة والدُّعاء‼، وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، ورواته كلُّهم بصريُّون إلَّا خالدًا، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «صلاة الكسوف» [خ¦1048] و«اللِّباس» [خ¦5785]، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة» و«التَّفسير».
[1] ليست في (م) و(ب).
[2] في (د) و(ص): «عن».
[3] اسم الجلالة: «الله»: ليس في (د).
[4] في (د): «ضمرة»، وهو تحريفٌ، وزيد في غير (د): «بن»، وليس بصحيحٍ.
[5] في العمدة: عبد الرحمن بن سمرة.
[6] «كما»: ليس في (م).
[7] في (د): «كما تصلُّون».
[8] زيد في (س): «كانوا». وهي ليست بالعمدة.
[9] في غير (د) و(س): «في».
[10] زيد في (د): «له».
[11] في (م): «لأنَّها».
[12] في (د) و(ص) و(م): «أو». والمثبت موافق لأسنى المطالب مصدر نقل المؤلف.
[13] «مِن»: ليس في (د).
[14] «جرى»: ليس في (د).
[15] في غير (د) و(س): «واحدة».
[16] في أسنى المطالب: «وهذا قوي».
[17] زيد في (ب) و(س): «النَّبيّ».
[18] في (م): «يكسفان».
[19] في غير (د) و(م): «ينكشف».
[20] في (د): «فإنَّه غاية»، وفي (م): «فإنَّه».