-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
باب أمور الإيمان
-
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
-
باب أي الإسلام أفضل؟
-
باب إطعام الطعام من الإسلام
-
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
-
باب حب الرسول من الإيمان
-
باب حلاوة الإيمان
-
باب علامة الإيمان حب الأنصار
-
باب
-
باب من الدين الفرار من الفتن
-
باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله
-
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
-
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
-
باب الحياء من الإيمان
-
باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
-
باب من قال: إن الإيمان هو العمل
-
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
-
باب السلام من الإسلام
-
باب كفران العشير وكفر دون كفر
-
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها
-
باب: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
-
باب ظلم دون ظلم
-
باب علامات المنافق
-
باب قيام ليلة القدر من الإيمان
-
باب الجهاد من الإيمان
-
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان
-
باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان
-
باب الدين يسر
-
باب الصلاة من الإيمان
-
باب حسن إسلام المرء
-
باب أحب الدين إلى الله أدومه
-
باب زيادة الإيمان ونقصانه
-
باب الزكاة من الإسلام
-
باب اتباع الجنائز من الإيمان
-
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
-
باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة
-
باب
-
باب فضل من استبرأ لدينه
-
باب أداء الخمس من الإيمان
-
باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
-
باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░41▒ (بابُ مَا جَاءَ) في الحديث: (أَنَّ الأَعْمَالَ) بفتح همزة «أنْ» وكسرها في «اليونينيَّة»، ولكريمة: ”إنَّ العمل“ (بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ) بكسر الحاء وإسكان السِّين المُهمَلَتين، أي: الاحتساب؛ وهو الإخلاص (وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولفظ «الحِسْبة» من حديث أبي مسعودٍ الآتي _إن شاء الله تعالى_ [خ¦55] وأدخلها بين الجملتين للتَّنبيه على أنَّ التَّبويب شاملٌ لثلاث تراجم: «الأعمال بالنِّيَّة» و«الِحسْبة» و«لكلِّ امرئٍ ما نوى»، وفي رواية ابن عساكر: ”قال أبو عبد الله البخاريُّ“ وفي رواية الباقي بحذف: «قال أبو عبد الله»، وإذا كان الأعمال بالنِّيَّة (فَدَخَلَ فِيهِ) أي: في الكلام المتقدِّم (الإِيمَانُ) أي: على رأيه؛ لأنَّه عنده عملٌ، كما مرَّ البحث فيه، وأمَّا الإيمان بمعنى التَّصديق؛ فلا يحتاج إلى نيَّةٍ كسائر أعمال القلوب (وَ) كذا (الوُضُوءُ) خلافًا للحنفيَّة؛ لأنَّه عندهم من الوسائل لا عبادةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وبأنَّه ╕ علَّم الأعرابيَّ الجاهلَ الوضوءَ ولم يعلِّمه النِّيَّة، ولو كانت فرضًا(1) لَعَلَّمه، ونُوقِضوا بالتَّيمُّم فإنَّه وسيلةٌ وشرطوا(2) فيه النِّيَّة، وأجابوا: بأنَّه طهارةٌ ضعيفةٌ فيُحتَاج لتقويتها بالنِّيَّة، وبأنَّ قياسه على التَّيمُّم غير مستقيمٍ لأنَّ الماء خُلِقَ مُطهِّرًا، قال الله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا }[الفرقان:48] والتُّراب ليس كذلك، وكان التَّطهير به تعبُّدًا محضًا فاحتاج إلى النِّيَّة؛ إذِ التَّيمُّم يُنبْئ لغةً عن القصد فلا يتحقَّق دونه بخلاف الوضوء، ففسد قياسه على التَّيمُّم (وَ) كذا (الصَّلَاةُ) من غير خلافٍ أنَّها لا تصحُّ إلَّا بالنِّيَّة. نعم؛ نازع ابن القيِّم في استحباب التَّلفُّظ بها محتجًّا بأنَّه لم يُرْوَ أنَّه صلعم تلفَّظ بها، ولا عن أحدٍ من أصحابه، وأُجِيب: بأنَّه عونٌ على استحضار النِّيَّة القلبيَّة، وعبادةٌ باللِّسان(3)، وقاسه بعضهم على ما في «الصَّحيح» من حديث أنسٍ: أنَّه سمع النَّبيَّ صلعم يلبِّي بالحجِّ والعمرة جميعًا؛ يقول: «لبَّيك حجًّا وعمرةً» وهذا تصريحٌ باللَّفظ، والحكم كما يثبت باللَّفظ يثبت بالقياس، وتجب مقارنة النِّيَّة لتكبيرة الإحرام لأنَّها أوَّل الأركان؛ وذلك بأن يأتيَ بها عند أوَّلها ويستمرَّ ذاكرًا لها إلى آخرها، واختار النَّوويُّ في شرحَي / «المُهذَّب» و«الوسيط» _تبعًا للإمام الغزاليِّ_ الاكتفاء بالمُقارَنة العرفيَّة عند العوامِّ بحيث يُعَدُّ مستحضرًا للصَّلاة؛ اقتداءً بالأوَّلين في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرِّفعة: إنَّه الحقُّ، وصوَّبه السُّبكيُّ، ولو عَزَبت النِّيَّة قبل تمام التَّكبيرة لم تصحَّ الصَّلاة؛ لأنَّ النِّيَّة مُعتَبَرةٌ في الانعقاد، والانعقاد لا يحصل إلَّا بتمام التَّكبيرة، ولو نوى الخروج من الصَّلاة أو تردَّد في أن يخرجَ أو يستمرَّ بطلت، بخلاف الصَّوم والحجِّ والوضوء والاعتكاف(4) لأنَّها أضيق بابًا من الأربعة، فكان تأثيرها باختلاف النِّيَّة أشد، ولو علَّق الخروج من الصَّلاة بحصول(5) شيءٍ بطلت في الحال ولو لم يقطع بحصوله؛ كتعليقه(6) بدخول شخصٍ، كما لو علَّق به الخروج من الإسلام فإنَّه يكفر في الحال قطعًا، وتجب نيَّة فعل الصَّلاة، أي: لِتمتازَ عن بقيَّة الأفعال، وتعيينها كالظُّهر والعصر لتمتاز عن غيرها (وَ) كذا يدخل في قوله: «الأعمال بالنِّيَّة»: (الزَّكَاةُ) إلَّا إن أخذها الإمام من الممتنع فإنَّها تسقط، ولو لم ينوِ صاحب المال؛ لأنَّ السُّلطان قائمٌ مقامه (وَ) كذا (الحَجُّ) وإنَّما ينصرف إلى فرض من حجَّ عن(7) غيره لدليلٍ خاصٍّ، وهو حديث ابن عبَّاسٍ في قصَّة شُبْرُمَة (وَ) كذا (الصَّوْمُ) خلافًا لمذهب عطاءٍ ومجاهدٍ وزُفَرَ: أنَّ الصَّحيح المقيمَ في رمضان لا يحتاج إلى نيَّةٍ لأنَّه لا يصحُّ النَّفل في رمضان، وعند الأربعة: تلزم النِّيَّة. نعم؛ تعيين الرَّمضانيَّة لا يُشترَط عند الحنفيَّة (وَ) كذا (الأَحْكَامُ) من المُناكَحَات والمُعامَلَات والجراحات؛ إذ يُشترَط في كلِّها القصد، فلو سبق لسانه إلى «بِعتُ» أو «وهبتُ» أو «نكحتُ» أو «طلَّقتُ» لَغَا؛ لانتفاء القصد إليه، ولا يُصدَّق ظاهرًا إلَّا بقرينةٍ؛ كأن دعا زوجته بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت طاهرٌ، فسبق لسانه، وقال: أنت الآن طالقٌ (وَقَالَ: {قُلْ كُلٌّ }) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: ”وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ }“ وللأَصيليِّ وكريمة: ” ╡ : {قُلْ كُلٌّ }“ أي: كلُّ أحدٍ ({يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ }[الإسراء:84]) أي: (عَلَى نِيَّتِهِ) وهو مرويٌّ عن الحسن البصريِّ ومعاوية بن قرَّةَ المزنيِّ وقتادة، فيما أخرجه عبد بن حُمَيدٍ والطَّبريُّ عنهم، وقال مجاهدٌ والزَّجَّاج: {شَاكِلَتِهِ } أي: طريقته ومذهبه، وحذف المؤلِّف أداة التَّفسير (ونَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ) حال كونه مريدًا بها وجه الله تعالى، فـ «يحتسبها»: حالٌ متوسِّطٌّ بين المُبتدَأ والخبر، وفي فرع «اليونينيَّة» كهي: ”نفقة الرَّجل“ بحذف الواو، وجملة: «نفقة الرَّجل» إلى آخرها ساقطةٌ عند أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر (وَقَالَ) النَّبيُّ صلعم في حديث ابن عبَّاسٍ المرويِّ عند المؤلِّف مُسنَدًا: «لا هجرة بعد الفتح» (وَلَكِنْ) طلب الخير (جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) وسقط لغير الأربعة «وقال(8) النَّبيُّ صلعم ».
[1] في (ب) و(س): «فريضة».
[2] في (م): «اشترطوا».
[3] في (س): «للسان»، وفي (م): «اللسان».
[4] «والاعتكاف»: سقط من (م).
[5] في (ب) و(س): «بحضور».
[6] في (م): «كتعلُّقه».
[7] في (ب) و(س): «عنه».
[8] في (م): «وقوله».