-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1162- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي) بفتح الميم والواو، واسمه _كما في «تهذيب الكمال»_ زيدٌ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( ☻ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: ”النَّبيُّ“ ( صلعم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ) أي: صلاتها ودعاءَها، وهي طلب الخِيَرة، بوزن: العِنَبة (فِي الأُمُورِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ زيادة: «كلِّها» جليلِها وحقيرها، كثيرها وقليلها؛ ليسألْ أحدكم حتَّى شِسْع نعله (كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ) اهتمامًا بشأن ذلك (يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ) أي: قصد أمرًا ممَّا(1) لا يعلم وجه الصَّواب فيه، أمَّا ما هو معروفٌ خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا(2). نعم قد(3) يفعل ذلك لأجل وقتها المخصوص كالحجِّ في هذه السَّنة؛ لاحتمال عدوٍّ أو فتنةٍ أو نحوهما (فَلْيَرْكَعْ) فليصلِّ ندبًا في غير وقت كراهةٍ (رَكْعَتَيْنِ) من باب ذِكْر الجزء وإرادة الكلِّ، واحتُرِزَ بالرَّكعتين عن الواحدة، فإنَّها لا تجزئ، وهل إذا صلَّى أربعًا بتسليمةٍ يجزئ؟ وذلك لحديث أبي أيُّوبٍ الأنصاريِّ المرويِّ في «صحيح ابن حبَّان» وغيره(4): «ثمَّ صلِّ ما كتب اللهُ لك» فهو دالٌّ على أنَّ الزِّيادة على الرَّكعتين لا تضرُّ، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأمره ╕ بصلاة ركعتين (مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ) بالتَّعريف، فلا تحصل سنَّتها بوقوع دعائها بعد فرضٍ، وللأَصيليِّ: ”من غير فريضةٍ“ (ثُمَّ لِيَقُل) ندبًا(5)، بكسر لام الأمر المعلَّق بالشَّرط، وهو «إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر» (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ) أي: أطلب منك بيان ما هو خيرٌ لي (بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرةً عليه، والباء فيهما للتَّعليل، أي: بأنَّك أَعْلَمُ وأَقْدَر، أو للاستعانة، أو الاستعطاف كما في { رَبِّ ‼ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }[القصص:17] أي: بحقِّ قدرتك وعلمك الشَّاملين (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ) إذ كلُّ عطائك فضلٌ، ليس لأحدٍ عليك حقٌّ في نعمةٍ (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ) استأثرت بها، لا يعلمها / غيرك إلَّا من ارتضيته، وفيه: إذعانٌ بالافتقار إلى الله تعالى في كلِّ الأمور، والتزام لذلَّة العبوديَّة (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ) وهو كذا وكذا، ويسمِّيه (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي) حياتي (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي _أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ_) الشَّكُّ من الرَّاوي (فَاقْدُرْهُ لِي) بضمِّ الدَّال في «اليونينيَّة»(6)، وحكى عياضٌ: ”فاقدِره(7)“ بكسرها عن الأَصيليِّ، قال القرافيُّ في آخر(8) «كتاب أنوار البروق»: من الدُّعاء المحرَّم الدُّعاء المرتَّب(9) على استئناف المشيئة، كمن يقول: اقدرْ لي الخير؛ لأنَّ الدُّعاء بوضعه اللُّغويِّ إنَّما يتناول المستقبل دون الماضي؛ لأنَّه طلبٌ، وطلب الماضي محالٌ، فيكون مقتضى هذا الدُّعاء: أن يقع تقدير الله في المستقبل من الزَّمان، والله تعالى يستحيل عليه استئناف المشيئة، و(10)التَّقدير: بل وقع جميعه في الأزل، فيكون هذا الدُّعاء مقتضى(11) مذهب مَن يرى أَنْ لا قضاء، وأنَّ الأمر أُنُفٌ، كما أخرجه مسلمٌ عن الخوارج، وهو فسقٌ بإجماعٍ(12)، وحينئذٍ(13) فيُجابُ عن قوله هنا: «فاقدره لي» بأن يتعيَّن أن يعتقد أنَّ(14) المراد بالتَّقدير هنا: التَّيسير على سبيل المجاز، والدَّاعي إنَّما أراد هذا المجاز، وإنَّما يحرم الإطلاق عند عدم النِّيَّة (وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ) أدِمْه وضاعفه (وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ) وهو كذا وكذا، ويسمِّيه (شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي) حياتي (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي _أَوْ قَالَ) شكٌّ من الرَّاوي (فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ_ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ) فلا تعلِّق بالي بطلبه، وفي دعاء بعض العارفين: اللَّهم لا تُتعب بدني في طلب ما لم تقدِّرْه لي، ولم يكتفِ بقوله: «فاصرفه عنِّي» لأنَّه قد يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك(15) الأمرَ، ولا يصرف قلبه عنه، بل يبقى متطلِّعًا(16) متشوِّفًا(17) إلى حصوله، فلا يطيب له خاطرٌ، فإذا صرفه الله وصرفه(18) عنه، كان ذلك أكمل، ولذا قال: (وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ) بهمزة قطعٍ، أي: اجعلني راضيًا به؛ لأنَّه إذا قدَّر له الخير ولم يرض به كان منكَّد العيش آثمًا بعدم(19) رضاه بما قدَّره الله له مع كونه خيرًا له (قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) أي: في أثناء دعائه عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: «أَنَّ هذا الأمرَ»، كما مرَّ (20).
وفيه التَّحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦7390]، وأبو داود في «الصَّلاة»، وكذا التِّرمذيُّ وابن ماجه فيها(21)، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» و«البعوث» و«اليوم واللَّيلة».
[1] في (م): «قصد ما لا يعلم».
[2] في (م): «والصَّنائع فلا».
[3] في (د): «فلا وقد».
[4] «وغيره»: ليس في (ص).
[5] «ندبًا»: ليس في (د).
[6] في (م): «الفرع».
[7] زيد في (د) و(م): «لي».
[8] في (م): «أواخر».
[9] في (د): «المترتَّب»، وهو تحريفٌ.
[10] «المشيئة و»: ليس في (د).
[11] في (ص) و(م): «يقتضي».
[12] في (ب) و(س): «بالإجماع».
[13] «وحينئذٍ»: ليس في (م).
[14] في (ص): «بأنَّ».
[15] في (م): «ذاك».
[16] في (ب) و(س): «متعلِّقًا».
[17] في (س): «متشوِّقًا».
[18] «وصرفه»: ليس في (ص)، وفي (م): «أصرفه».
[19] في (د): «لعدم».
[20] في (س): «سبق».
[21] في (ص): «في الصَّلاة».