إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

          ░5▒ (بابُ) مشروعيَّة (العُمْرَةِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ) بفتح الحاء وسكون الصَّاد المهملتين وفتح المُوحَّدة، أي: ليلة المبيت بالمُحصَّب، وجميع السَّنة وقتٌ للعمرة إلَّا لحاجٍّ، فيمتنع إحرامه بها قبل نفره، أمَّا قبل تحلُّله فلامتناع إدخالها على الحجِّ، وأمَّا بعده فلاشتغاله بالرَّمي والمبيت، فهو عاجزٌ عن التَّشاغل بعملها، أمَّا إحرامه بها بعد نفره فصحيحٌ إن كان وقت الرَّمي بعد النَّفر الأوَّل باقيًا لأنَّه بالنَّفر خرج من الحجِّ وصار كما لو مضى وقت الرَّمي، نقله القاضي أبو الطَّيِّب عن نصِّ «الأمِّ»، وقال في «المجموع»: لا خلاف فيه (وَغَيْرَهَا) بنصب الرَّاء، ولأبي ذرٍّ: ”وغَيْرِهَا“ بكسرها.