-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها
-
حديث: يا بني النجار ثامنوني
-
حديث: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني
-
حديث: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا
-
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس
-
باب: المدينة طابة
-
باب لابتي المدينة
-
باب من رغب عن المدينة
-
باب: الإيمان يأرز إلى المدينة
-
باب إثم من كاد أهل المدينة
-
باب آطام المدينة
-
باب: لا يدخل الدجال المدينة
-
باب: المدينة تنفي الخبث
-
باب
-
باب كراهية النبي أن تعرى المدينة
-
باب
-
حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1870- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحَّدة وتشديد المعجمة، المُلقَّب ببندارٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديٍّ العنبريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد بن شريكٍ (التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) يزيد (عَنْ عَلِيٍّ ☺ ) أنَّه (قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ) أي: مكتوبٌ من أحكام الشَّريعة، أو: المنفيُّ شيءٌ اختصُّوا به عن النَّاس (إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وسبب قول عليٍّ ☺ هذا يظهر بما رويناه في «مُسنَد أحمد» من طريق قتادة عن أبي حسَّان الأعرج: أنَّ عليًّا كان يأمر بالأمر، فيُقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شيءٌ عهده إليك رسول الله صلعم ؟ قال: ما عهد إليَّ شيئًا خاصًّا دون النَّاس إِلَّا شيئًا سمعته منه، فهو في صحيفةٍ في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتَّى أخرج الصَّحيفة، فإذا فيها: (المَدِينَةُ حَرَمٌ) مُحرَّمةٌ (مَا بَيْنَ عَائِرٍ) بالعين المهملة والألف مهموزٌ آخره راءٌ: جبلٌ بالمدينة (إِلَى كَذَا) في «مسلمٍ»: «إلى ثورٍ» وتقدَّم ما فيه قريبًا (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) مخالفًا للكتاب والسُّنَّة (أَوْ آوَى مُحْدِثًا) بمدِّ همزة «آوى» على الأفصح في المتعدِّي، وعكسه في اللَّازم، وكسر دال «محدِثًا» أي: من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يُقتَصَّ منه، ويجوز فتح الدَّال؛ ومعناه: الأمر المُبتَدَع نفسُه، وإذا رضي بالبدعة وأقرَّ فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ‼ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) / قال في «القاموس»: الصَّرف في الحديث: التَّوبة، والعدل: الفدية، أو هو: النَّافلة، والعدل: الفريضة، أو بالعكس، أو هو: الوزن، والعدل: الكيل، أو هو: الاكتساب، والعدل: الفدية، أو: الحيلة، ومنه: ▬فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا↨[الفرقان:19] ومعناه: فما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب. انتهى. وقال البيضاويُّ: الصَّرف: الشَّفاعة، والعدل: الفدية، وقال عياضٌ: معناه: لا يُقبَل منه(1) قبول رضًا وإن قُبِل منه قبول جزاءٍ، وقد يكون معنى الفدية: لا يجد في القيامة فداءً يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضَّل الله عزَّ وجلَّ على من يشاء منهم بأن يفديه من النَّار بيهوديٍّ أو نصرانيٍّ؛ كما في الصَّحيح.
(وَقَالَ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: أمانُهم صحيحٌ، سواءٌ صدر من واحدٍ أو أكثر، شريفٍ أو وضيعٍ، فإذا أَمَّنَ الكافرَ واحدٌ منهم بشروطه المعروفة في كتب الفقه لم يكن لأحدٍ نقضه (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا) بهمزةٍ مفتوحةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ ففاءٍ ثمَّ راءٍ؛ أي: نقض عهد المسلم أو ذمامه(2) (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا) أي: اتَّخذهم أولياء (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) ليس بشرطٍ لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وإنَّما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب، أو المراد موالاةُ الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلَّا بإذنٍ، وبالجملة فإن أُريد ولاء الحلف فهو سائغٌ، وإن أُريد ولاء العتق فلا مفهوم له، وإنَّما هو للتَّنبيه على المانع؛ وهو إبطال حقِّ الموالي (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) قال النَّوويُّ: وفي هذا الحديث إبطالُ ما يزعمه الشِّيعة ويفترونه من قولهم: إنَّ عليًّا ☺ أُوصِي إليه بأمورٍ كثيرةٍ من أسرار العلم وقواعد الدِّين، وإنَّه صلعم خصَّ أهل البيت بما لم يُطْلِع عليه غيرهم، فهذه دعاوى باطلة، واختراعاتٌ فاسدة، وفيه: دليلٌ على جواز كتابة العلم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (عَدْلٌ) أي: (فِدَاءٌ) وهذا تفسير الأصمعيِّ، وسقط قوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره، في غير رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي.
وفي هذا الحديث: التَّحديثُ والعنعنة، وثلاثةٌ من التَّابعين في نسقٍ واحدٍ، ورواته كلُّهم كوفيُّون إلَّا شيخه وشيخ شيخه فبصريَّان.
[1] «منه»: ليس في (د).
[2] في (د): «وذمامه».